المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّادس السَّعي بين الصَّفا والمروة
يفعل ذلك سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، من الصفا إلى المروة شوط، والعود من المروة إلى الصَّفا شوط آخر (¬1).
ويُلَبِّي في السَّعي الحاج لا المعتمر.
وإن عجزَ عن الهرولة بين الميلين؛ بسبب الازدحام، صبر حتى يجد فسحة، فإن استطاع هرول بين الميلين، وإن لم يستطعِ تَشَبَّه بالسَّاعي في مشيه فيمشي علي هينته بالسَّكينة والوقار (¬2).
ثُمَّ إذا فرغ من السَّعي يستحب له أن يُصَلِّي ركعتين في المسجد، ولا يُصَلِّي على المروة.
ثُمَّ إن كان الفارغ من السَّعي قارناً أو متمتعاً قد ساق الهدي، أو مفرداً بالحج، فإنَّه يقيم بمكة محرماً، فلا يُقصر ولا يحلق ولا يلبس المخيط، ويطوف بالبيت كلَّمَا بدا له بلا رمل ولا اضطباع ولا سعي بعده، ويُصَلِّي لكل طواف ركعتين، ولا يترك التَّلبية في الأحوال كلّها في المسجد وخارجه إلى أن يرمي جمرة العقبة إلا حال كونه في الطواف، ولا يعتمر حال إقامته بمكة، فإن فعل أساء، ولزمه دم، سواء كان في أشهر الحج أو قبلها.
¬__________
(¬1) هذا ظاهر الرِّواية، وهو المختار، خلافاً للطحاوي في مختصره ص 53، وبعض الشافعية، حيث قالوا: إنَّه من الصَّفا إلى المروة ثم العود منها إلى الصفا شوط. ينظر: شرح الوقاية ص 253، والمسلك ص 191.
(¬2) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشَّريعة ص 253، واللباب والمسلك ص 189 - 192.
ويُلَبِّي في السَّعي الحاج لا المعتمر.
وإن عجزَ عن الهرولة بين الميلين؛ بسبب الازدحام، صبر حتى يجد فسحة، فإن استطاع هرول بين الميلين، وإن لم يستطعِ تَشَبَّه بالسَّاعي في مشيه فيمشي علي هينته بالسَّكينة والوقار (¬2).
ثُمَّ إذا فرغ من السَّعي يستحب له أن يُصَلِّي ركعتين في المسجد، ولا يُصَلِّي على المروة.
ثُمَّ إن كان الفارغ من السَّعي قارناً أو متمتعاً قد ساق الهدي، أو مفرداً بالحج، فإنَّه يقيم بمكة محرماً، فلا يُقصر ولا يحلق ولا يلبس المخيط، ويطوف بالبيت كلَّمَا بدا له بلا رمل ولا اضطباع ولا سعي بعده، ويُصَلِّي لكل طواف ركعتين، ولا يترك التَّلبية في الأحوال كلّها في المسجد وخارجه إلى أن يرمي جمرة العقبة إلا حال كونه في الطواف، ولا يعتمر حال إقامته بمكة، فإن فعل أساء، ولزمه دم، سواء كان في أشهر الحج أو قبلها.
¬__________
(¬1) هذا ظاهر الرِّواية، وهو المختار، خلافاً للطحاوي في مختصره ص 53، وبعض الشافعية، حيث قالوا: إنَّه من الصَّفا إلى المروة ثم العود منها إلى الصفا شوط. ينظر: شرح الوقاية ص 253، والمسلك ص 191.
(¬2) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشَّريعة ص 253، واللباب والمسلك ص 189 - 192.