المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الأَوَّل شروط الزَّكاة
أ. الذَّهب والفضة وما يلحق بهما من النُّقود نماؤها هو الثَّمنية: أي كونها أثماناً
للأشياء، فالذَّهبُ والفضّةُ خلقاً ثمناً للعروض، وهم في أنفسِهم قابلين للزِّيادة، فكانت فرصة حول كامل من أجل تنميتهما، فسواء حصل لهما نماءٌ حقيقي بأن زادا أو لم يحصل تجب زكاتها؛ لأنَّهما أثمان قابلة للنَّماء.
فيجب على المسلم تزكية ما يملك من ذهب وفضة وإن لم يقم بتشغيلها وتنميتها حقيقة؛ لأنَّها كما سبق نامية بذاتها، فعدم تنميتها من مالكها تقصيرٌ منه فلا يُكافئ عليه بعدم أداء زكاتها.
ويلحق بها في الحكم النُّقود والعملات المختلفة؛ لأنَّ لها حكم الذَّهب والفضَّة فتجب تزكيتُها مُطلقاً شغّلها مالكها أو لم يشغّلها.
ب. السَّوائم من الإبل والبقر والغنم نماؤها هو السَّوم (¬1): أي تكتفي بالرَّعي في أكثر الحول، فإن عُلفت فهي علوفةٌ، فلا يجب زكاتها، والعبرة في ذلك لأكثر السَّنة (¬2).
وأما ما عدا هذه الأنواع الثَّلاثة فلا تجب فيها الزَّكاة بذاتها إلا إذا كانت عُروضاً للتِّجارة، ويشترط فيها شرط النَّماء في عُروض التِّجارة الآتي.
جـ. عروض (¬3) التِّجارة نماؤها هو نية التِّجارة المقارنة لدخول الملك الاختياري.
¬__________
(¬1) السَّوم: من سامت تسوم سوماً: أي رعت. ينظر: طلبة الطلبة ص 34.
(¬2) ينظر: الخانية 1: 245.
(¬3) عَرْض التِّجارة؛ العَرْض: المتاعُ، وكلُّ شيء فهو عَرْضٌ سوى الدراهم والدنانير فإنهما عين، قال أبو عبيدة: العُروض: متاعٌ لا يدخلُهُ كيلٌ ولا وزن، ولا يكون حيواناً ولا عقاراً. ينظر: الصِّحاح 2: 98.
للأشياء، فالذَّهبُ والفضّةُ خلقاً ثمناً للعروض، وهم في أنفسِهم قابلين للزِّيادة، فكانت فرصة حول كامل من أجل تنميتهما، فسواء حصل لهما نماءٌ حقيقي بأن زادا أو لم يحصل تجب زكاتها؛ لأنَّهما أثمان قابلة للنَّماء.
فيجب على المسلم تزكية ما يملك من ذهب وفضة وإن لم يقم بتشغيلها وتنميتها حقيقة؛ لأنَّها كما سبق نامية بذاتها، فعدم تنميتها من مالكها تقصيرٌ منه فلا يُكافئ عليه بعدم أداء زكاتها.
ويلحق بها في الحكم النُّقود والعملات المختلفة؛ لأنَّ لها حكم الذَّهب والفضَّة فتجب تزكيتُها مُطلقاً شغّلها مالكها أو لم يشغّلها.
ب. السَّوائم من الإبل والبقر والغنم نماؤها هو السَّوم (¬1): أي تكتفي بالرَّعي في أكثر الحول، فإن عُلفت فهي علوفةٌ، فلا يجب زكاتها، والعبرة في ذلك لأكثر السَّنة (¬2).
وأما ما عدا هذه الأنواع الثَّلاثة فلا تجب فيها الزَّكاة بذاتها إلا إذا كانت عُروضاً للتِّجارة، ويشترط فيها شرط النَّماء في عُروض التِّجارة الآتي.
جـ. عروض (¬3) التِّجارة نماؤها هو نية التِّجارة المقارنة لدخول الملك الاختياري.
¬__________
(¬1) السَّوم: من سامت تسوم سوماً: أي رعت. ينظر: طلبة الطلبة ص 34.
(¬2) ينظر: الخانية 1: 245.
(¬3) عَرْض التِّجارة؛ العَرْض: المتاعُ، وكلُّ شيء فهو عَرْضٌ سوى الدراهم والدنانير فإنهما عين، قال أبو عبيدة: العُروض: متاعٌ لا يدخلُهُ كيلٌ ولا وزن، ولا يكون حيواناً ولا عقاراً. ينظر: الصِّحاح 2: 98.