المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث التَّاسع مناسك مِنى
وإن كان قارناً أو متمتعاً، يجب عليه الذَّبح إن قدر على قيمته، وإلا يجب عليه الصَّوم، وتقديم الذَّبح على الحلق واجب على القارن والمتمتع، ومستحب للمفرد.
والأفضل أن يذبح بنفسه إن كان يُحسن ذلك، وإلا يستحب له الحضور عند الذَّبح، ويدعو قبل الذَّبح أو بعده، وكلّما كان الهدي أعظم وأسمن فهو أفضل (¬1).
المطلبُ الثَّالث: الحلق والتَّقصير:
الحلق: هو إزالة الشَّعر بالموس من الرَّأس.
والتَّقصير: هو أخذ جزء من الشَّعر بالمقص ونحوه (¬2).
وصفته: إذا فرغ من الذَّبح حلق رأسه، ويستقبل القبلة للحلق، ويبدأ بالجانب الأيمن من رأس المحلوق، هو المختار (¬3)؛ فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثمَّ أتى مَنْزله بمِنى ونحرَّ، ثمَّ قال للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن، ثمَّ الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس» (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب والمسلك المتقسط ص 249، والوقاية ص 255.
(¬2) ينظر: الحج والعمرة ص 111.
(¬3) المشهور عن الإمام - رضي الله عنه - عند المشايخ أنَّ المعتبر في البداءة يمين الحالق، فيبدأ بشقه الأيسر من المحلوق. ينظر: المسلك المتقسط ص 250.
(¬4) سبق تخريجه.
والأفضل أن يذبح بنفسه إن كان يُحسن ذلك، وإلا يستحب له الحضور عند الذَّبح، ويدعو قبل الذَّبح أو بعده، وكلّما كان الهدي أعظم وأسمن فهو أفضل (¬1).
المطلبُ الثَّالث: الحلق والتَّقصير:
الحلق: هو إزالة الشَّعر بالموس من الرَّأس.
والتَّقصير: هو أخذ جزء من الشَّعر بالمقص ونحوه (¬2).
وصفته: إذا فرغ من الذَّبح حلق رأسه، ويستقبل القبلة للحلق، ويبدأ بالجانب الأيمن من رأس المحلوق، هو المختار (¬3)؛ فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثمَّ أتى مَنْزله بمِنى ونحرَّ، ثمَّ قال للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن، ثمَّ الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس» (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب والمسلك المتقسط ص 249، والوقاية ص 255.
(¬2) ينظر: الحج والعمرة ص 111.
(¬3) المشهور عن الإمام - رضي الله عنه - عند المشايخ أنَّ المعتبر في البداءة يمين الحالق، فيبدأ بشقه الأيسر من المحلوق. ينظر: المسلك المتقسط ص 250.
(¬4) سبق تخريجه.