اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث التَّاسع مناسك مِنى

وزمانه: أيام النَّحر الثَّلاثة، فأول وقت صحته في الحج طلوع فجر يوم النَّحر، ووقت جوازه بلا كفارة بعد رمي جمرة العقبة، وآخر وقت وجوبه غروب الشَّمس من آخر أيام النَّحر، ولا آخر له في حقّ التَّحلل (¬1).
وأول وقت صحّته في العمرة بعد أكثر طوافها، وأول وقت حلّه بعد السَّعي لها.
ومكانه: الحرم (¬2)، والتَّخصيص في التَّوقيت للتَّضمين بالدَّم لا للتَّحلل،
فيحصل التَّحلل بالحلق في أي مكان وزمان أتى به بعد دخول وقته، لكن لو حلق أو قصَّرَّ في غير ما توقَّت به لزمه الدَّم (¬3).
ويُكره للمحرم أن يحلق لغيره عند جواز التَّحلل قبل أن يتحلل هو من إحرامه، فإن فعل لم يلزمه شيء (¬4).
¬__________
(¬1) وذهب الصَّاحبان والشَّافعي وأحمد إلى أنَّه لا آخر لوقت الحلق، فلو أخّر الحلق لا يجب عليه الدَّم. ينظر: الحج والعمرة ص 113 - 114.
(¬2) هذا قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف وزفر والشَّافعي ومالك: إنَّ الحلق غير مختصّ بالحرم، لكنَّ الأفضل فعله في منى، فلو فعله في موضع آخر مثل وطنه جاز، ولا شيء عليه. ينظر: الحج والعمرة ص 114.
(¬3) ينظر: اللباب ص 253 - 254.
(¬4) ينظر: لباب المناسك ص 250 - 253.
المجلد
العرض
65%
تسللي / 336