المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث التَّاسع مناسك مِنى
من آخر يومه حين صلى الظُّهر، ثم رجع إلى مِنى، فمكث بها ليالي أيام التَّشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشَّمس ... » (¬1).
ثمَّ إذا كان اليوم الحادي عشر ـ وهو ثاني أيام النَّحر ـ خطب الإمام خطبة واحدة بعد صلاة الظُّهر، لا يجلس فيها كخطبة اليوم السَّابع، يُعلِّم النَّاس أحكام الرَّمي والنَّفر وما بقي من المناسك، وهذه الخُطبة سنة، وتركها غفلة عظيمة (¬2).
المطلبُ السَّادس: رمي الجِمار:
والجِمار: جمع جَمْرة، وهي الحجارة مثل الحصى (¬3).
وسَمُّوا المواضع التي تُرمى جماراً وجمرات؛ لما بينهما من الملابسة، وقيل: لتجمع ما هنالك من الحصى من تَجَمَّرَ القوم إذا تجمَّعوا (¬4).
وليست الجمرة هي الشَّاخص «العمود» الموجود هناك في منتصف المرمى، بل الجمرة هي المرمى المحيط بذلك الشَّاخص (¬5).
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 2: 201، وصحيح ابن حبان 9: 180، ومسند أحمد 6: 90.
(¬2) ينظر: اللباب ص 258 - 261، والوقاية ص 255.
(¬3) ينظر: طلبة الطلبة ص 32.
(¬4) ينظر: المغرب ص 89.
(¬5) ينظر: الحج والعمرة ص 100.
ثمَّ إذا كان اليوم الحادي عشر ـ وهو ثاني أيام النَّحر ـ خطب الإمام خطبة واحدة بعد صلاة الظُّهر، لا يجلس فيها كخطبة اليوم السَّابع، يُعلِّم النَّاس أحكام الرَّمي والنَّفر وما بقي من المناسك، وهذه الخُطبة سنة، وتركها غفلة عظيمة (¬2).
المطلبُ السَّادس: رمي الجِمار:
والجِمار: جمع جَمْرة، وهي الحجارة مثل الحصى (¬3).
وسَمُّوا المواضع التي تُرمى جماراً وجمرات؛ لما بينهما من الملابسة، وقيل: لتجمع ما هنالك من الحصى من تَجَمَّرَ القوم إذا تجمَّعوا (¬4).
وليست الجمرة هي الشَّاخص «العمود» الموجود هناك في منتصف المرمى، بل الجمرة هي المرمى المحيط بذلك الشَّاخص (¬5).
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 2: 201، وصحيح ابن حبان 9: 180، ومسند أحمد 6: 90.
(¬2) ينظر: اللباب ص 258 - 261، والوقاية ص 255.
(¬3) ينظر: طلبة الطلبة ص 32.
(¬4) ينظر: المغرب ص 89.
(¬5) ينظر: الحج والعمرة ص 100.