المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث التَّاسع مناسك مِنى
وأيام الرَّمي أربعة: فاليوم الأَوَّل نحر خاص، ولا يجب فيه إلا رمي جمرة العقبة، واليومان بعده نحر وتشريق، والرَّابع تشريق خاص، وفي أيام التَّشريق الثَّلاثة هذه يجب رمي الجمار الثَّلاث.
وأول وقت جوازه: طلوع الفجر الثَّاني من يوم النَّحر، فلا يجوز قبله (¬1)؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا ترموا الجَمْرة حتى تصبحوا» (¬2)، وهذا وقت الجواز مع الإساءة، وآخر الوقت طلوع الفجر الثَّاني من غده (¬3)؛ فعن أبي بداح عن أبيه - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص للرِّعاء أن يرموا بالليل» (¬4).
وأول وقته المسنون: هو طلوع الشَّمس من يوم النَّحر، ويمتدّ إلى الزَّوال؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقَدِّمُ ضعفاء أهله بغَلَس ويأمُرُهم
ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشَّمس» (¬5).
¬__________
(¬1) وإليه ذهب المالكية، وقال الشَّافعية والحنابلة: إنَّ أول وقت جواز الرمي إذ انتصفت ليلة يوم النحر لمن وقف بعرفة قبله؛ لحديث عائشة: «إنَّه - صلى الله عليه وسلم - أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم مضت فأفاضت». ينظر: الحج والعمرة ص 104.
(¬2) في شرح معاني الآثار 2: 217.
(¬3) وعند المالكية إلى المغرب حتى يجب الدَّم إن أخره عنه، وعند الشَّافعية والحنابلة يمتد إلى آخر أيام التَّشريق؛ لأنَّها أيام رمي. ينظر: الحج والعمرة ص 104.
(¬4) في صحيح ابن خزيمة 4: 319، والأحاديث المختارة 8: 178.
(¬5) في سنن أبي داود 2: 194، وجامع الترمذي 3: 240، وقال: حسن صحيح.
وأول وقت جوازه: طلوع الفجر الثَّاني من يوم النَّحر، فلا يجوز قبله (¬1)؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا ترموا الجَمْرة حتى تصبحوا» (¬2)، وهذا وقت الجواز مع الإساءة، وآخر الوقت طلوع الفجر الثَّاني من غده (¬3)؛ فعن أبي بداح عن أبيه - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص للرِّعاء أن يرموا بالليل» (¬4).
وأول وقته المسنون: هو طلوع الشَّمس من يوم النَّحر، ويمتدّ إلى الزَّوال؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقَدِّمُ ضعفاء أهله بغَلَس ويأمُرُهم
ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشَّمس» (¬5).
¬__________
(¬1) وإليه ذهب المالكية، وقال الشَّافعية والحنابلة: إنَّ أول وقت جواز الرمي إذ انتصفت ليلة يوم النحر لمن وقف بعرفة قبله؛ لحديث عائشة: «إنَّه - صلى الله عليه وسلم - أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم مضت فأفاضت». ينظر: الحج والعمرة ص 104.
(¬2) في شرح معاني الآثار 2: 217.
(¬3) وعند المالكية إلى المغرب حتى يجب الدَّم إن أخره عنه، وعند الشَّافعية والحنابلة يمتد إلى آخر أيام التَّشريق؛ لأنَّها أيام رمي. ينظر: الحج والعمرة ص 104.
(¬4) في صحيح ابن خزيمة 4: 319، والأحاديث المختارة 8: 178.
(¬5) في سنن أبي داود 2: 194، وجامع الترمذي 3: 240، وقال: حسن صحيح.