اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث التَّاسع مناسك مِنى

ووقت جوازه بلا كراهة: من زوال يوم النحر إلى الغروب؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حرج» (¬1).
ووقت جواز مع الكراهة: من غروب يوم النحر إلى طلوع الفجر الثاني من غده، فلو أخّر الرمي إلى الليل بغير عذر كره، ولا يلزمه شيء، لكن لو أخّره إلى ما بعد طلوع الفجر الثاني من الغد، لزمه الدم والقضاء (¬2).
ووقت رمي الجمار الثَّلاث في اليوم الثَّاني والثَّالث من أيام النَّحر بعد الزَّوال (¬3)، فلا يجوز قبله في المشهور؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: «كنا نتحيَّن فإذا زالت الشَّمس رمينا» (¬4).
والوقت المسنون في اليومين يمتدّ من الزَّوال إلى غروب الشَّمس، ومن الغروب إلى طلوع الفجر وقت مكروه، وإذا طلع الفجر فقد فات وقت الأداء، وبقي وقت القضاء إلى آخر أيام التَّشريق، فلو أَخَّره عن وقته فعليه القضاء والجزاء، ويفوت وقت القضاء بغروب شمس اليوم الرَّابع (¬5).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 615، وصحيح ابن خزيمة 4: 308.
(¬2) ينظر: لباب المناسك ص 262.
(¬3) ينظر: وقاية الرواية ص 255.
(¬4) في صحيح البخاري 4: 621، وسنن أبي داود 2: 201، وسنن البيهقي الكبير 5: 148.
(¬5) ينظر: لباب المناسك ص 262 - 267.
المجلد
العرض
67%
تسللي / 336