المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الحادي عشر الإحصار والفوات
جميعاً، فإنَّه لا يلزمه التَّوجه، ويجوز له أن يحلّ بالهدي.
5.أن يزول في وقت يقدر على إدراك الهدي دون الحج، فإنَّه لا يلزمه التوجه، ويجوز له أن يحلّ بالهدي.
6.أن يزول في وقت يقدر على إدراك الحج دون الهدي، فإنَّ الأفضل له التَّوجه (¬1).
وأحوال قضاء ما أحرم به المحصر:
1.إن كان إحرامه للحج، فعليه قضاء حجة وعمرة، وإنَّ وجوب العمرة مع الحج فيما إذا قضى الحج بعد تحويل السَّنة، أما إن قضاه في عامه، بأن زال إحصاره بعد التحلل وأراد أن يحج من عامه ذلك والوقت يسع لتجديد الإحرام، وأحرم بحجّ، فليس عليه نية القضاء ولا عمرة عليه.
2.إن كان قارناً، فعليه قضاء حجة وعمرتين، ويخير إن شاء يقضي بقران أو إفراد.
3.إن كان معتمراً، فعليه عمرة لا غير (¬2).
4.إن لم يحلّ المحصر بالذبح حتى فاته الحج، فتحلّل بأفعال العمرة، فلا عمرة عليه في القضاء أيضاً.
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب والمسلك ص 465 - 468، وشرح الوقاية ص 275، والدر المنتقى 1: 306.
(¬2) وقال الأئمة الثَّلاثة: يلزمه قضاء ما فاته بالإحصار فحسب، إن حجة فحجة فقط، وإن عمرة فعمرة وهكذا. ينظر: الحج والعمرة ص 164.
5.أن يزول في وقت يقدر على إدراك الهدي دون الحج، فإنَّه لا يلزمه التوجه، ويجوز له أن يحلّ بالهدي.
6.أن يزول في وقت يقدر على إدراك الحج دون الهدي، فإنَّ الأفضل له التَّوجه (¬1).
وأحوال قضاء ما أحرم به المحصر:
1.إن كان إحرامه للحج، فعليه قضاء حجة وعمرة، وإنَّ وجوب العمرة مع الحج فيما إذا قضى الحج بعد تحويل السَّنة، أما إن قضاه في عامه، بأن زال إحصاره بعد التحلل وأراد أن يحج من عامه ذلك والوقت يسع لتجديد الإحرام، وأحرم بحجّ، فليس عليه نية القضاء ولا عمرة عليه.
2.إن كان قارناً، فعليه قضاء حجة وعمرتين، ويخير إن شاء يقضي بقران أو إفراد.
3.إن كان معتمراً، فعليه عمرة لا غير (¬2).
4.إن لم يحلّ المحصر بالذبح حتى فاته الحج، فتحلّل بأفعال العمرة، فلا عمرة عليه في القضاء أيضاً.
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب والمسلك ص 465 - 468، وشرح الوقاية ص 275، والدر المنتقى 1: 306.
(¬2) وقال الأئمة الثَّلاثة: يلزمه قضاء ما فاته بالإحصار فحسب، إن حجة فحجة فقط، وإن عمرة فعمرة وهكذا. ينظر: الحج والعمرة ص 164.