المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّاني عشر العمرة والحجّ عن الغير
على عباده في الحج، أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم» (¬1).
وشرائط الإحجاج عن حجة الإسلام هي:
1.وجوب الحج؛ فلو أحجَّ فقيرٌ لم يجب عليه الحجّ عن الفرض غيره عنه لم يجز حج غيره عن فرضه، وإن وجب عليه بعد ذلك؛ لأنَّ النّية السّابقة لا تجزئ عن وجوب العبادة اللاحقة.
2.العجز المستدام من وقت الإحجاج إلى وقت الموت؛ فلو أحج المعذور غيره عنه كان أمره موقوفاً، فإن استمرّ عذره إلى الموت جاز، وإن زال عذره وجب عليه أداء الحج بنفسه، وظهرت نفلية الحج الأول.
3.وجود العذر قبل الإحجاج؛ فلو أحج صحيح ثم عجز لم يجزئه.
4.الأمر بالحج؛ فلا يجوز حجّ غيره عنه بغير أمره إن أوصى بالحج، وإن لم يوص به فتبرّع عنه الوارث فحجّ عنه بنفسه أو أحج غيره جاز (¬2).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 973، وسنن البيهقي الكبير 4: 329، ومسند الشَّافعي ص 108.
(¬2) وعند المالكية يشترط أن يأمر الأصيل بالحج عنه، وأما الميت فلا بد من وصيته، وعند الشَّافعية والحنابلة من مات وعليه حج وجب الإحجاج عنه من تركته سواء أوصى به أم لا كما تقضى منها ديونه. ينظر: الحج والعمرة ص 31.
وشرائط الإحجاج عن حجة الإسلام هي:
1.وجوب الحج؛ فلو أحجَّ فقيرٌ لم يجب عليه الحجّ عن الفرض غيره عنه لم يجز حج غيره عن فرضه، وإن وجب عليه بعد ذلك؛ لأنَّ النّية السّابقة لا تجزئ عن وجوب العبادة اللاحقة.
2.العجز المستدام من وقت الإحجاج إلى وقت الموت؛ فلو أحج المعذور غيره عنه كان أمره موقوفاً، فإن استمرّ عذره إلى الموت جاز، وإن زال عذره وجب عليه أداء الحج بنفسه، وظهرت نفلية الحج الأول.
3.وجود العذر قبل الإحجاج؛ فلو أحج صحيح ثم عجز لم يجزئه.
4.الأمر بالحج؛ فلا يجوز حجّ غيره عنه بغير أمره إن أوصى بالحج، وإن لم يوص به فتبرّع عنه الوارث فحجّ عنه بنفسه أو أحج غيره جاز (¬2).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 973، وسنن البيهقي الكبير 4: 329، ومسند الشَّافعي ص 108.
(¬2) وعند المالكية يشترط أن يأمر الأصيل بالحج عنه، وأما الميت فلا بد من وصيته، وعند الشَّافعية والحنابلة من مات وعليه حج وجب الإحجاج عنه من تركته سواء أوصى به أم لا كما تقضى منها ديونه. ينظر: الحج والعمرة ص 31.