اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّاني عشر العمرة والحجّ عن الغير

5.عدم اشتراط الأُجرة؛ فلو استأجر رجلاً بأن قال له: استأجرتك على أن تحجّ عنّي بكذا لا يجوز حجه عنه، وإن قال: أمرتك أن تحجّ عنّي من غير ذكر الإجارة، ومن ثم أعطاه مال جاز، ويكون هبة وليس أُجرة (¬1).
6.أن يحج بمال المحجوج عنه؛ فإن تبرّع الحاجّ عنه بمال نفسه لم يجز، وإن
أنفق أكثر النَّفقة من مال الآمر والأقل من ماله يجوز (¬2).
7.أن يحجّ عنه من وطنه إن اتسع الثُّلث؛ وإن لم يتسع يحجّ عنه من حيث يبلغ (¬3).
8.النِّيَّة؛ وهي أن يقول: أحرمت عن فلان، ولبيك عن فلان، وإن شاء اكتفى بنيّة القلب، ولو نسي اسمه ونوى أن يكون الحج عن الآمر وإن لم يعينه يصح.
¬__________
(¬1) وهذا أيضاً هو الأشهر عند أحمد، وذهب الشَّافعية إلى جواز الاستئجار على الحج الفرض أو النفل، وبه أخذ المالكية، مراعاة لخلاف الشَّافعية في جواز النيابة في الحج النفل. ينظر: الحج والعمرة ص 33.
(¬2) وأجاز الشافعية والحنابلة أن يتبرّع بالحج عن الغير مطلقاً، كما يجوز أن يتبرع بقضاء دينه من أي شخص كان وتبرأ ذمته، وأما المالكية فالأمر عندهم تابع للوصية أو لتبرع النائب، لا لإسقاط الفريضة عن الميت. ينظر: الحج والعمرة ص 31 - 32.
(¬3) هذا عند الحنفية والمالكية، وعند الشَّافعية والحنابلة يعتبر اتساع جميع مال الميت؛ لأنَّه دين واجب؛ لكن عند الشَّافعية يجب قضاء الحج عنه من الميقات، وقال الحنابلة: يجب أن ينوب عنه من بلده. ينظر: الحج والعمرة ص 32.
المجلد
العرض
75%
تسللي / 336