اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّالث عشر الهدايا والضَّحايا

وجب على النبي - صلى الله عليه وسلم - يجب على الأمة؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - قدوة للأمة (¬1)، وعن أنس - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب فأمر مَن كان ذبح قبل الصَّلاة أن يعيد ذبحه» (¬2)، وأمره - صلى الله عليه وسلم - بذبح الأضحية وإعادتها إذا ذبحت قبل الصَّلاة دليل الوجوب؛ ولأنَّ إراقة الدَّم قربة والوجوب هو القُربة في القربات (¬3).
2.الأضحية التَّطوع؛ وهي أضحية المسافر، والفقير الذي لم يوجد منه النَّذر بالتَّضحية ولا الشِّراء للأضحية؛ لانعدام سبب الوجوب وشرطه (¬4).
ثانياً: شرائط وجوبها:
1.الإسلام؛ فلا تجب على الكافر؛ لأنَّها قربة والكافر ليس من أهل القُرب.
2.الإقامة؛ فلا تجب على المسافر؛ لأنَّها لا تتأدّى بكل مال، ولا في كل زمان، بل بحيوان مخصوص في وقت مخصوص، والمسافر لا يظفر به في كل مكان في وقت الأضحية، فلو أوجبناها عليه لاحتاج إلى حمله مع نفسه، وفيه من الحرج ما لا يخفى، أو احتاج إلى ترك السَّفر، وفيه ضرر، فدعت الضرورة إلى امتناع الوجوب.
ولا تُشترط الإقامة في جميع الوقت، حتى لو كان مسافراً في أول الوقت ـ فجر يوم النَّحر ـ، ثم أقام في آخره ـ غروب شمس الثاني عشر من ذي الحجة ـ
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصَّنائع 5: 62.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1555، وصحيح البخاري 1: 325.
(¬3) ينظر: بدائع الصَّنائع 5: 62.
(¬4) ينظر: البدائع 5: 63.
المجلد
العرض
79%
تسللي / 336