اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّالث عشر الهدايا والضَّحايا

تجب عليه، ولو كان مقيماً في أول الوقت، ثم سافر في آخره، لا تجب عليه؛ لأنَّ المعتبر آخر الوقت (¬1).
3.الغنى؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كان له مال فلم يضحّ فلا يقربن مصلانا، وقال مرة: مَن وجد سعة فلم يذبح فلا يقربن مصلانا» (¬2)؛ ولأنَّا أوجبناها بمطلق المال، ومن الجائز أن يستغرق الواجب جميع ماله فيؤدّي إلى الحرج، فلا بُدّ من اعتبار الغنى، وهو نصاب صدقة الفطر.
وأما البلوغ (¬3) والعقل فليسا من شرائط الوجوب، فتجب الأضحية في مال الصَّبي والمجنون إذا كانا موسرين (¬4).
ثالثاً: وقت وجوبها:
هو أيام النَّحر الثَّلاثة (¬5)، فلا تجب قبل دخول الوقت؛ لأنَّ الواجبات المؤقتة لا تجب قبل أوقاتها كالصَّلاة والصَّوم ونحوهما, وأيام النَّحر ثلاثة: يوم الأضحى ـ وهو اليوم العاشر من ذي الحجة ـ، والحادي عشر، والثَّاني عشر، وذلك بعد
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص 819، والهداية 4: 70.
(¬2) في المستدرك 4: 258، وقال: صحيح الإسناد، وسنن الدَّارقطني 4: 285، وسنن ابن ماجه 2: 1044، ومسند أحمد 2: 321.
(¬3) وعند الشافعي - رضي الله عنه - يضحي أبوه عنه من مال نفسه لا ماله. ينظر: التنبيه ص 58.
(¬4) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وعند محمد وزفر - رضي الله عنهم - هما من شرائط الوجوب. ينظر: البدائع 5: 64، وشرح الوقاية ص 819.
(¬5) وعند الشَّافعي: تجوز في أربعة أيام. ينظر: النُّكت ص 216.
المجلد
العرض
80%
تسللي / 336