المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّالث عشر الهدايا والضَّحايا
طلوع الفجر من اليوم الأول إلى غروب الشَّمس من الثَّاني عشر (¬1).
ويعتبر آخر الأيام في الفقر والغنى والسَّفر والإقامة والولادة والموت، فإذا كان غنياً في أول أيام النَّحر فقيراً في آخرها لا تجب عليه الأضحية، وإن كان فقيراً في أول الأيام غنياً في آخرها تجب عليه، وإن ولد في اليوم الآخِر تجب عليه، وإن مات فيه لا تجب عليه (¬2).
رابعاً: كيفية وجوبها:
تجب في وقتها وجوباً موسعاً، ففي أي وقت ضحَّى مَن عليه الواجب كان مؤدياً للواجب سواء كان في أول الوقت، أو وسطه، أو آخره كالصَّلاة.
ولا يقوم غيرها مقامها، حتى لو تصدّق بعين الشَّاة أو قيمتها في الوقت لا يجزيه عن الأضحية؛ لأنَّ الوجوب تعلّق بالإراقة، والأصل أنَّ الوجوب إذا تعلق بفعل معين أنَّه لا يقوم غيره مقامه.
وتُجزئ فيها النِّيابة، فيجوز للإنسان أن يُضَحِّي بنفسه، أو ينيب غيره عنه بإذنه؛ لأنَّ الأضحية قربة تتعلّق بالمال، فتجزئ فيها النيابة؛ ولأنَّ كل أحد لا يقدر على مباشرة الذَّبح بنفسه خصوصاً النِّساء، فلو لم تجز الاستنابة لأدى إلى الحرج، وسواء كان المأذون مسلماً أو كتابياً، حتى لو أمر مسلم كتابياً أن يذبح أضحيته يجزيه؛ لأنَّ الكتابي من أهل الذَّكاة، إلا أنَّه يكره؛ لأنَّ التَّضحية قربة
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصَّنائع 5: 65، وشرح الوقاية ص 819.
(¬2) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشَّريعة ص 819.
ويعتبر آخر الأيام في الفقر والغنى والسَّفر والإقامة والولادة والموت، فإذا كان غنياً في أول أيام النَّحر فقيراً في آخرها لا تجب عليه الأضحية، وإن كان فقيراً في أول الأيام غنياً في آخرها تجب عليه، وإن ولد في اليوم الآخِر تجب عليه، وإن مات فيه لا تجب عليه (¬2).
رابعاً: كيفية وجوبها:
تجب في وقتها وجوباً موسعاً، ففي أي وقت ضحَّى مَن عليه الواجب كان مؤدياً للواجب سواء كان في أول الوقت، أو وسطه، أو آخره كالصَّلاة.
ولا يقوم غيرها مقامها، حتى لو تصدّق بعين الشَّاة أو قيمتها في الوقت لا يجزيه عن الأضحية؛ لأنَّ الوجوب تعلّق بالإراقة، والأصل أنَّ الوجوب إذا تعلق بفعل معين أنَّه لا يقوم غيره مقامه.
وتُجزئ فيها النِّيابة، فيجوز للإنسان أن يُضَحِّي بنفسه، أو ينيب غيره عنه بإذنه؛ لأنَّ الأضحية قربة تتعلّق بالمال، فتجزئ فيها النيابة؛ ولأنَّ كل أحد لا يقدر على مباشرة الذَّبح بنفسه خصوصاً النِّساء، فلو لم تجز الاستنابة لأدى إلى الحرج، وسواء كان المأذون مسلماً أو كتابياً، حتى لو أمر مسلم كتابياً أن يذبح أضحيته يجزيه؛ لأنَّ الكتابي من أهل الذَّكاة، إلا أنَّه يكره؛ لأنَّ التَّضحية قربة
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصَّنائع 5: 65، وشرح الوقاية ص 819.
(¬2) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشَّريعة ص 819.