المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّالث عشر الهدايا والضَّحايا
فاطمة، قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنَّه يغفر لك عند أول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه» (¬1).
ويستحب الذَّبح في الشَّاة والبقر، والنَّحر في الإبل.
أن يكون الذَّابح حال الذَّبح متوجهاً إلى القبلة.
وأن تكون آلة الذَّبح حادة.
وأن يختار من النّعم أسمنها وأحسنها وأعظمها؛ لأنَّها مطية الآخرة.
وأن يُضَحِّي في اليوم الأول من أيّام النَّحر، وهو أفضلها؛ لأنَّه مسارعة إلى الخير، قال - جل جلاله -: {أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُون} المؤمنون: 61، وقال - جل جلاله -: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ} آل عمران: 133: أي إلى سبب المغفرة (¬2).
وأن يتصدق بثلث الأضحية، وله أن يدخر الكل لنفسه فوق ثلاثة أيام؛ لأنَّ النَّهي عن ذلك كان في ابتداء الإسلام، ثم نُسخ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم» (¬3)، إلا إنَّ إطعامها والتَّصدق أفضل إلا أن يكون الرَّجل ذا عيال، وغير موسع الحال، فإنَّ الأفضل له حينئذ أن يدعه
¬__________
(¬1) في المستدرك 4: 247، وصححه، وسنن سعيد بن منصور 2: 259، ومسند الرَّبيع 1: 183.
(¬2) ينظر: الهداية 4: 73.
(¬3) في صحيح مسلم 3: 1563، وصحيح ابن حبان 12: 212.
ويستحب الذَّبح في الشَّاة والبقر، والنَّحر في الإبل.
أن يكون الذَّابح حال الذَّبح متوجهاً إلى القبلة.
وأن تكون آلة الذَّبح حادة.
وأن يختار من النّعم أسمنها وأحسنها وأعظمها؛ لأنَّها مطية الآخرة.
وأن يُضَحِّي في اليوم الأول من أيّام النَّحر، وهو أفضلها؛ لأنَّه مسارعة إلى الخير، قال - جل جلاله -: {أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُون} المؤمنون: 61، وقال - جل جلاله -: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ} آل عمران: 133: أي إلى سبب المغفرة (¬2).
وأن يتصدق بثلث الأضحية، وله أن يدخر الكل لنفسه فوق ثلاثة أيام؛ لأنَّ النَّهي عن ذلك كان في ابتداء الإسلام، ثم نُسخ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم» (¬3)، إلا إنَّ إطعامها والتَّصدق أفضل إلا أن يكون الرَّجل ذا عيال، وغير موسع الحال، فإنَّ الأفضل له حينئذ أن يدعه
¬__________
(¬1) في المستدرك 4: 247، وصححه، وسنن سعيد بن منصور 2: 259، ومسند الرَّبيع 1: 183.
(¬2) ينظر: الهداية 4: 73.
(¬3) في صحيح مسلم 3: 1563، وصحيح ابن حبان 12: 212.