اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرَّابع عشر الجنايات

ولو لبس مخيطاً يوماً مثلاً، ثمَّ نزعه، ثمَّ لبسه، ثمَّ تركه، فإن كان نزعه على عزم التَّرك بأن لا يريد لبسه، فعليه كفَّارة أخرى للبسة الثَّانية، وإن لم ينزعه على عزم التَّرك بل نزعه على قصد أن يلبسه ثانياً، فلا يلزمه كفارة أخرى؛ لتداخل لبسيه وجعلهما لبساً واحداً حكماً (¬1).
ثالثاً: تغطية الرَّأس والوجه، ولبس الخفين:
لو غطّى محرمٌ جميع رأسه أو وجهه بمخيط أو غيره يوماً وليلة، فعليه دم، وفي أقلَّ من يوم صدقة.
ولو غطّى وجهه بمخيط أو غيره، فهو كتغطية الكل؛ لأنَّ الربع له حكم الكل، فعليه دم إن غطى ربعه يوماً، وعليه صدقة إن غطى ربعه أقلَّ من يوم.
ولو تنقبت المرأة المحرمة أو غطت وجهها بشيء غير متجاف، فعليها دم إن كانت التَّغطية يوماً، وفي أقل من يوم صدقة، أما إذا غطته بشيء متجاف، فلا يلزمها شيء.
ولو لبس المحرِّم خفين قبل القطع بحيث غطى كعب الحج وهو معقد شراك النَّعل، فإن دام لبسه يوماً، عليه دم، وفي أقل من يوم صدقة، وإن لبسهما بعد القطع أسفل من موضع الشِّراك، فلا شيء عليه (¬2).
رابعاً: الحلق، وإزالة الشَّعر، وقلم الأظفار:
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب ص 332 - 336، والوقاية ص 263.
(¬2) ينظر: لباب المناسك ص 341 - 344، والوقاية ص 263.
المجلد
العرض
84%
تسللي / 336