اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرَّابع عشر الجنايات

لو حلق محرمٌ رأسه كله أو ربعه فعليه دم، وإن كان أقل من الرُّبع فعليه صدقة، وإن كان أصلع وكان مقدار شعره ربع رأسه فعليه دم، وفي أقل منه صدقة.
ولو حلق محرمٌ لحيته أو ربعها، فعليه دم، وفي أقل من الرُّبع صدقة، وإن بلغت لحيته الغاية في الخفة، فإن حلق قدر ربعها كاملة فعليه دم، وإلا فصدقة (¬1).
ولو سقط من رأس المحرم أو لحيته ثلاث شعرات عند الوضوء أو غيره، فعليه أن يتصدق بكف من طعام، أو كسرة أو تمرة لكل شعرة.
ولو أخذ محرمٌ من شاربه أو أخذه كله أو حلقه، فعليه صدقة.
ولو حلق محرمٌ رقبته كلها، فعليه دم، وإن حلق بعضها، فصدقة.
ولو حلق محرمٌ موضع المحاجم، فعليه دم.
ولو حلق محرمٌ إبطيه أو أحدهما أو نتفهما، فعليه دم، وفي أقل من إبط صدقة.
¬__________
(¬1) وذهب المالكية إلى أنَّه إن أخذ اثنتي عشر شعرة فأقل ولم يقصد إزالة الأذى يجب عليه أن يتصدق بحفنة قمح، وإن أزالها بقصد إماطة الأذى تجب الفدية، ولو كانت شعرة واحدة، وتجب الفدية أيضاً إذا أزال أكثر من اثنتي عشر شعرة لأي سبب كان، وشعر البدن كله سواء، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه تجب الفدية لو حلق ثلاث شعرات، كما تجب لو حلق جميع الرأس بشرط اتحاد المجلس، ولا يجب الجزاء إذا حلق لمحرم آخر بإذنه؛ لأنَّه كالآلة، فلا يضاف إليه الحلق، لكنَّه يأثم لمساعدته فيه، ولو حلق شعرة أو شعرتين ففي شعرة مدّ، وفي شعرتين مدّان من القمح. ينظر: الحج والعمرة ص 142.
المجلد
العرض
84%
تسللي / 336