المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع عشر الجنايات
ولو حلق محرمٌ رأسَ محرم أو حلال، فعليه صدقة، سواء حلق بأمره أو بغيره.
ولو حلق الحلال رأس محرم قبل جواز التَّحلل، فلا شيء على الحالق (¬1).
ولو قصَّ محرمٌ أظفار يديه ورجليه، أو أظفار يد أو رجل واحدة في مجلس واحد، فعليه دم واحد، وإن قَلَّمَ أقلّ من يد أو رجل، فعليه صدقة لكل ظفر نصف صاع، إلا أن يبلغ ذلك دماً، فينقص منه ما شاء (¬2)، وقيل: ينقص نصف صاع.
ولو قَلَّمَ محرمٌ في أربعة مجالس في كلِّ منها طرفاً من أربعة أطراف باعتبار
يديه ورجليه فعليه أربعة دماء، كفَّرَ للأول أو لم يكفِّر.
ولو قلَّم محرمٌ خمسة أظفار يد أو رجل، ثمَّ قلَّم أظفار يده أو رجله الأخرى، فإن كان في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان في مجلسين، فعليه دمان.
ولو قصَّ محرمٌ خمسة أظفار من الأعضاء الأربعة متفرّقة، أو قلَّم من كل يد ورجل أربعة أظفار فبلغ جملتها ستة عشر ظفراً، فعليه صدقة لكل ظفر نصف
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب ص 360 - 364، والوقاية ص 263.
(¬2) وذهب المالكية إلى أنَّه إن قلم ظفراً واحداً عبثاً أو ترفهاً يجب عليه صدقة حفنة من طعام، فإن فعل ذلك؛ لإماطة الأذى أو الوسخ، ففيه فدية، وإن قلمه لكسره، فلا شيء عليه إذا تأذى منه، وعند الشافعية والحنابلة يجب الفداء في تقليم ثلاثة أظفار فصاعداً في مجلس واحد، ويجب في الظفر والظفرين ما يجب في الشَّعرتين. ينظر: الحج والعمرة ص 142.
ولو حلق الحلال رأس محرم قبل جواز التَّحلل، فلا شيء على الحالق (¬1).
ولو قصَّ محرمٌ أظفار يديه ورجليه، أو أظفار يد أو رجل واحدة في مجلس واحد، فعليه دم واحد، وإن قَلَّمَ أقلّ من يد أو رجل، فعليه صدقة لكل ظفر نصف صاع، إلا أن يبلغ ذلك دماً، فينقص منه ما شاء (¬2)، وقيل: ينقص نصف صاع.
ولو قَلَّمَ محرمٌ في أربعة مجالس في كلِّ منها طرفاً من أربعة أطراف باعتبار
يديه ورجليه فعليه أربعة دماء، كفَّرَ للأول أو لم يكفِّر.
ولو قلَّم محرمٌ خمسة أظفار يد أو رجل، ثمَّ قلَّم أظفار يده أو رجله الأخرى، فإن كان في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان في مجلسين، فعليه دمان.
ولو قصَّ محرمٌ خمسة أظفار من الأعضاء الأربعة متفرّقة، أو قلَّم من كل يد ورجل أربعة أظفار فبلغ جملتها ستة عشر ظفراً، فعليه صدقة لكل ظفر نصف
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب ص 360 - 364، والوقاية ص 263.
(¬2) وذهب المالكية إلى أنَّه إن قلم ظفراً واحداً عبثاً أو ترفهاً يجب عليه صدقة حفنة من طعام، فإن فعل ذلك؛ لإماطة الأذى أو الوسخ، ففيه فدية، وإن قلمه لكسره، فلا شيء عليه إذا تأذى منه، وعند الشافعية والحنابلة يجب الفداء في تقليم ثلاثة أظفار فصاعداً في مجلس واحد، ويجب في الظفر والظفرين ما يجب في الشَّعرتين. ينظر: الحج والعمرة ص 142.