اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرَّابع عشر الجنايات

صاع إلا إذا بلغت قيمة الطَّعام دماً، فينقص منه ما شاء، وإن اختار الدم فله ذلك.
ولو انكسر ظفر محرم أو انقطعت شظية منه فقطعها أو قلعها، لم يلزمه شيء (¬1).
خامساً: الطِّيب:
وهو ما يتطيّب به، ويكون له رائحة مستلذة: كالمسك، والعنبر، والعود، وماء الورد.
فيُمنع المحرم من استعمال الطِّيب في بدنه، وإزاره، وردائه، وجميع ثيابه، وفراشه، وكذا يمنع من مسه وشمه، رجلاً كان أو امرأة.
فلو كان الطِّيبُ قليلاً، فالعبرة بالعضو، فلو طيّب المحرم بالقليل عضواً كاملاً لزمه دم، أمّا لو طيَّب بالقليل أقلّ من عضو لزمته صدقة، والقليل: ككف من ماء الورد (¬2)، والعضو: كالرأس، واللحية، والشارب، واليد، والفخذ، والساق، والعضد، ونحو ذلك.
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك ص 367 - 368.
(¬2) أطلق المالكية والشَّافعية والحنابلة وجوب الفداء في الطيب، ولم يقيدوه بأن يطيب عضواً كاملاً، أو مقداراً من الثَّوب، بل إن أي تطيب يوجب الفداء. ينظر: الحج والعمرة ص 140.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 336