المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع عشر الجنايات
ولو كان الطِّيب كثيراً، فالعبرة بالطِّيب، فلو طيب بالكثير أقل من عضو، فعليه دم، والكثير: ككفين من ماء الورد، وكف من المسك (¬1).
ولو اكتحل محرمٌ بكحل فيه طيب، كما لو كان مخلوطاً بماء الورد، فإن كان مراراً كثيرة، قيل: وهي ثلاثة مرّات فعليه دم، وإن كان مرّة أو مرّتين فعليه صدقة، أما لو اكتحل بكحل لا طيب فيه فلا بأس به، ولا شيء عليه.
ولو أكل محرمٌ طيباً كما هو، وكان كثيراً، بأن التزق بأكثر فمه، فعليه دم، وإن كان قليلاً، بأن لم يلتزق بأكثر فمه، فعليه صدقة.
ولو أكل محرمٌ طعاماً مطبوخاً وعليه طيب، فلا شيء عليه، سواء مسَّته النَّار أو لا، وسواء وجدت رائحة الطِّيب منه أو لا، إلا أنَّه يكره إن وُجدت منه رائحة الطِّيب (¬2).
المطلب الثَّاني: الجناية في الأفعال:
وتشمل الجناية في الطَّواف، والسَّعي، والوقوف بمزدلفة، والذَّبح والحلق، ورمي الجمار وغيرها، وتفصيلها كالآتي:
أَوَّلاً: الطَّواف:
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك ص 344 - 347، والوقاية ص 263.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص 263، ولباب المناسك ص 353 - 360.
ولو اكتحل محرمٌ بكحل فيه طيب، كما لو كان مخلوطاً بماء الورد، فإن كان مراراً كثيرة، قيل: وهي ثلاثة مرّات فعليه دم، وإن كان مرّة أو مرّتين فعليه صدقة، أما لو اكتحل بكحل لا طيب فيه فلا بأس به، ولا شيء عليه.
ولو أكل محرمٌ طيباً كما هو، وكان كثيراً، بأن التزق بأكثر فمه، فعليه دم، وإن كان قليلاً، بأن لم يلتزق بأكثر فمه، فعليه صدقة.
ولو أكل محرمٌ طعاماً مطبوخاً وعليه طيب، فلا شيء عليه، سواء مسَّته النَّار أو لا، وسواء وجدت رائحة الطِّيب منه أو لا، إلا أنَّه يكره إن وُجدت منه رائحة الطِّيب (¬2).
المطلب الثَّاني: الجناية في الأفعال:
وتشمل الجناية في الطَّواف، والسَّعي، والوقوف بمزدلفة، والذَّبح والحلق، ورمي الجمار وغيرها، وتفصيلها كالآتي:
أَوَّلاً: الطَّواف:
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك ص 344 - 347، والوقاية ص 263.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص 263، ولباب المناسك ص 353 - 360.