اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرَّابع عشر الجنايات

لو طاف للزِّيارة جُنباً أو حائضاً أو نفساء كله أو أكثره، فعليه بدنة، ويقع الطَّواف معتداً به في حقّ التَّحلل، ويصير عاصياً، وعليه أن يعيدَه طاهراً حتماً، فإن أعاده في أيام النَّحر فلا شيء عليه، وإن أعاده بعد أيام النَّحر سقطت عنه البدنة ولزمه شاة للتَّأخير.
ولو طاف أقل الزِّيارة جنباً، فعليه لكل شوط صدقة نصف صاع، وإن أعاده سقطت عنه الصَّدقة.
ولو ترك الطَّواف كله، أو طاف أقلّه وترك أكثره، فعليه حتماً أن يعود بذلك الإحرام ويطوفه، ولا يجزئ عنه البدل أصلاً؛ لأنَّه ركن لا يتم الحج إلا به، فيسمى طواف الرُّكن.
ولو طاف للزِّيارة كله أو أكثره محدثاً، فعليه شاة، وعليه الإعادة استحباباً، فإن أعاده سقط عنه الدَّم، سواء أعادَه في أيام النحر أو بعدها، ولا شيء عليه للتَّأخير.
ولو طاف الأقلّ من الزِّيارة محدثاً، فعليه صدقة لكل شوط (¬1).
ولو ترك الحاجّ طواف الصَّدَر كلّه أو أكثره، فعليه شاة، وما دام في مكة يؤمر بأن يطوفَه.
ولو ترك الحاجّ ثلاثة أشواط من الصَّدَر، فعليه لكل شوط صدقة.
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك ص 381 - 388، والوقاية ص 263.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 336