اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرَّابع عشر الجنايات

ولو طاف الحاجّ للصَّدَر جنباً، فعليه شاة، وإن طافه محدثاً، فعليه صدقة لكل شوط (¬1).
ولو ترك طواف القدوم كله، فلا شيء عليه؛ لأنَّه ليس بواجب، بل هو سنة في حق الآفاقي المفرد بالحج والقارن.
ولو طاف للقدوم جنباً فعليه دم، ولو أعاده طاهراً، فلا شيء عليه.
ولو طاف للقدوم محدثاً فعليه صدقة لكلّ شوط، إلا أن يبلغ ذلك دماً، فينقص منه ما شاء، ولو أعاده طاهراً، فلا شيء عليه (¬2).
ولو طاف للعمرة كله أو أكثره أو أقله ولو شوطاً جنباً أو حائضاً أو نفساء أو محدثاً فعليه شاة، ولا فرق فيه بين الكثير والقليل، والجنب والمحدث؛ لأنَّه لا مدخل في طواف العمرة للبدنة، ولا للصَّدقة، بخلاف طواف الزِّيارة.
ولو ترك طواف العمرة كله أو أكثره، فعليه أن يطوفه حتماً، ولا يجزئ عنه البدل أصلاً، وكلُّ طواف يجب في كله دم ففي أكثره دم وفي أقلِّه صدقة، إلا في طواف العمرة، فإنَّ أكثره وأقله سواء (¬3).
ثانياً: السَّعي:
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب ص 388، والوقاية ص 263.
(¬2) ينظر: الوقاية ص 263، ولباب المناسك ص 389 - 390.
(¬3) ينظر: اللباب ص 390 - 393، والوقاية ص 263.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 336