المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع عشر الجنايات
لو ترك السَّعي كله أو أكثره بغير عذر، فعليه دم وحجّه تام، وإن تركه لعذر: كالزَمِن إذا لم يجد مَن يحمله، فلا شيء عليه؛ لأن السَّعي في الحج واجب وليس بركن، وكذا الحكم في سعي العمرة.
ولو ترك من السَّعي ثلاثة أشواط أو أقل، فعليه لكل شوط صدقة، إلا أن يبلغَ ذلك دماً، فله الخيار بين الدَّم وتنقيص الصَّدقة.
ولو سعى قبل الطَّواف، لم يعتد به، فإن لم يعده، فعليه دم (¬1).
ثالثاً: الوقوف بمزدلفة والذَّبح والحلق وغيرها:
لو ترك الوقوف بمزدلفة ولو لحظة بلا عذر، لزمه دم، وإن تركه بعذر، بأن كان به علّة أو ضعف أو كانت امرأة تخاف الزِّحام، فلا شيء عليها (¬2).
ولو ذبح شيئاً من الدِّماء الواجبة في الحج والعمرة خارج الحرم لم يسقط عنه، وعليه ذبح آخر في الحرم؛ لأنَّ الحلق في الحرم واجب.
ولو أخَّر القارن أو المتمتع الذَّبح عن أيام النَّحر فعليه دم (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك ص 393 - 394، وغنية ذوي الأحكام 1: 234، والوقاية ص 264.
(¬2) ينظر: اللباب ص 394 - 395، والوقاية ص 264.
(¬3) فإذا خرجت أيام النحر وحلق في غير الحرم فعليه دمان عند أبي حنيفة. ينظر: تبيين الحقائق 2: 63.
ولو ترك من السَّعي ثلاثة أشواط أو أقل، فعليه لكل شوط صدقة، إلا أن يبلغَ ذلك دماً، فله الخيار بين الدَّم وتنقيص الصَّدقة.
ولو سعى قبل الطَّواف، لم يعتد به، فإن لم يعده، فعليه دم (¬1).
ثالثاً: الوقوف بمزدلفة والذَّبح والحلق وغيرها:
لو ترك الوقوف بمزدلفة ولو لحظة بلا عذر، لزمه دم، وإن تركه بعذر، بأن كان به علّة أو ضعف أو كانت امرأة تخاف الزِّحام، فلا شيء عليها (¬2).
ولو ذبح شيئاً من الدِّماء الواجبة في الحج والعمرة خارج الحرم لم يسقط عنه، وعليه ذبح آخر في الحرم؛ لأنَّ الحلق في الحرم واجب.
ولو أخَّر القارن أو المتمتع الذَّبح عن أيام النَّحر فعليه دم (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك ص 393 - 394، وغنية ذوي الأحكام 1: 234، والوقاية ص 264.
(¬2) ينظر: اللباب ص 394 - 395، والوقاية ص 264.
(¬3) فإذا خرجت أيام النحر وحلق في غير الحرم فعليه دمان عند أبي حنيفة. ينظر: تبيين الحقائق 2: 63.