المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع عشر الجنايات
ولو حلق في الحل، أو أخَّره عن أيام النَّحر، فعليه دم، سواء كان مفرداً أو غيره (¬1).
ولو حلق المفرد أو القارن أو المتمتع قبل الرَّمي فعليه دم.
ولو حلق القارن أو المتمتع قبل الذَّبح فعليه دم (¬2).
ولو ترك رمي جمار يوم كله أو أكثره: كأربع حصيات فما فوقها في يوم النحر، أو إحدى عشرة حصاة فيما بعده، أو أخره إلى يوم آخر، فعليه دم، وإن أخره إلى الليل، فلا شيء عليه، وإن ترك الأقلّ أو أخّره: كحصاة، أو حصاتين، أو ثلاث في اليوم الأول، أو عشر حصيّات فما دونها فيما بعده، فعليه لكل حصاة صدقة، إلا أن يبلغَ ذلك دماً، فينقص منه (¬3).
ولو ترك رمي جمار الأيام كلها، فعليه دم واحد.
ولو ترك شيئاً من الواجبات بعذر لا شيء عليه: كترك الوقوف بمزدلفة للشَّيخ الضَّعيف والمرأة للزَّحمة، وتأخير طواف الزِّيارة عن أيام النَّحر وترك
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب ص 395، وشرح الوقاية ص 264، والإصلاح ق 39/أ، والهداية 1: 168.
(¬2) ينظر: لباب المناسك ص 395.
(¬3) ومذهب المالكية: أنَّه يلزمه دم في ترك حصاة أو في ترك الجميع، ومذهب الشافعية والحنابلة: إجراء رمي الحصى على قياس أخذ الشَّعر، فأوجبوا الدَّم في ترك الرمي كله، وفي ترك يوم أو يومين، وفي ترك ثلاث حصيات أيضاً على المذهب، أما في الحصاة فيجب مدّ من الطعام، وفي الحصاتين ضعف ذلك. ينظر: الحج والعمرة ص 156.
ولو حلق المفرد أو القارن أو المتمتع قبل الرَّمي فعليه دم.
ولو حلق القارن أو المتمتع قبل الذَّبح فعليه دم (¬2).
ولو ترك رمي جمار يوم كله أو أكثره: كأربع حصيات فما فوقها في يوم النحر، أو إحدى عشرة حصاة فيما بعده، أو أخره إلى يوم آخر، فعليه دم، وإن أخره إلى الليل، فلا شيء عليه، وإن ترك الأقلّ أو أخّره: كحصاة، أو حصاتين، أو ثلاث في اليوم الأول، أو عشر حصيّات فما دونها فيما بعده، فعليه لكل حصاة صدقة، إلا أن يبلغَ ذلك دماً، فينقص منه (¬3).
ولو ترك رمي جمار الأيام كلها، فعليه دم واحد.
ولو ترك شيئاً من الواجبات بعذر لا شيء عليه: كترك الوقوف بمزدلفة للشَّيخ الضَّعيف والمرأة للزَّحمة، وتأخير طواف الزِّيارة عن أيام النَّحر وترك
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب ص 395، وشرح الوقاية ص 264، والإصلاح ق 39/أ، والهداية 1: 168.
(¬2) ينظر: لباب المناسك ص 395.
(¬3) ومذهب المالكية: أنَّه يلزمه دم في ترك حصاة أو في ترك الجميع، ومذهب الشافعية والحنابلة: إجراء رمي الحصى على قياس أخذ الشَّعر، فأوجبوا الدَّم في ترك الرمي كله، وفي ترك يوم أو يومين، وفي ترك ثلاث حصيات أيضاً على المذهب، أما في الحصاة فيجب مدّ من الطعام، وفي الحصاتين ضعف ذلك. ينظر: الحج والعمرة ص 156.