المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع عشر الجنايات
طواف الوداع للحائض والنفساء، وترك المشي في الطَّواف والسَّعي، وترك السَّعي، وترك الحلق لعلّة في الرَّأس (¬1).
المطلب الثَّالث: الصَّيد:
أولاً: تعريفه:
هو الممتنع المتوحش من النَّاس في أصل الخلقة.
فالظبي (¬2)، والفيل، والحمام المستأنس صيد؛ لأنَّه ممتنع متوحش في الأصل، فلا يبطله الاستئناس، والبعير والبقرة والشَّاة المتوحشات ليست بصيد؛ لأنَّها غير متوحشة في أصل الخلقة (¬3).
فلو قتل المحرم صيداً عليه الجزاء؛ لقوله - جل جلاله -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَام} المائدة: 95.
والصَّيد البرِّي: ما يكون توالده في البَرّ، سواء كان لا يعيش إلا في البَرّ، أو يعيش في البَرِّ والبحر، والعبرة بالتوالد لا بالمعاش، وهذا النوع يحرم اصطياده على
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب ص 396 - 397، والوقاية ص 264، وشرح ابن ملك ق 72/أ، والهداية 1: 167 - 168، وعمدة الرعاية 1: 364.
(¬2) الظَّبي: الغزال. ينظر: حياة الحيوان 2: 102، والمصباح المنير ص 385.
(¬3) ينظر: فتح القدير 3: 90.
المطلب الثَّالث: الصَّيد:
أولاً: تعريفه:
هو الممتنع المتوحش من النَّاس في أصل الخلقة.
فالظبي (¬2)، والفيل، والحمام المستأنس صيد؛ لأنَّه ممتنع متوحش في الأصل، فلا يبطله الاستئناس، والبعير والبقرة والشَّاة المتوحشات ليست بصيد؛ لأنَّها غير متوحشة في أصل الخلقة (¬3).
فلو قتل المحرم صيداً عليه الجزاء؛ لقوله - جل جلاله -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَام} المائدة: 95.
والصَّيد البرِّي: ما يكون توالده في البَرّ، سواء كان لا يعيش إلا في البَرّ، أو يعيش في البَرِّ والبحر، والعبرة بالتوالد لا بالمعاش، وهذا النوع يحرم اصطياده على
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب ص 396 - 397، والوقاية ص 264، وشرح ابن ملك ق 72/أ، والهداية 1: 167 - 168، وعمدة الرعاية 1: 364.
(¬2) الظَّبي: الغزال. ينظر: حياة الحيوان 2: 102، والمصباح المنير ص 385.
(¬3) ينظر: فتح القدير 3: 90.