المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع عشر الجنايات
لا، فقال: لو أخبرتني أنَّك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضرباً، ثمَّ قال: إنَّ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} المائدة: 95، وهذا عبد الرحمن بن عوف» (¬1).
فإن اختار الطَّعام للتَّكفير، اشتراه بقيمة الصَّيد، وأعطى كل مسكين نصف صاع من بُرّ، أو صاعاً من تمر أو شعير، فلا يجوز أن يطعم لمسكين أقل من نصف صاع، إلا أن يفضل بعد التصدق على المساكين أقل من نصف الصاع، أو يكون الواجب أقل من نصف صاع، فيعطيه لمسكين واحد.
وإن اختار الصِّيام للتَّكفير، يُقَوَّم الصَّيد طعاماً، ثمَّ يصوم عن كل نصف صاع من بُرّ، أو صاع من غيره يوماً، فيجوز له أن يختار الصوم مع القدرة على الهَدْي والطَّعام.
وإن اختار الهدي للتَّكفير، فإن بلغت قيمة الصيد بدنة، إن شاء اشتراها بالقيمة، أو اشترى بها سبع شياه، إلا أنَّ شراء البدنة أفضل من الأغنام، ويجوز له أن يتصدق بلحم الهدي على مسكين واحد أو مساكين (¬2).
وكل شيء يفعله القارن مما فيه جزاء واحد على المفرد فعلى القارن جزاءان (¬3)،
¬__________
(¬1) في الموطأ 1: 416، وينظر: شرح الزرقاني 2: 510، والدِّراية 2: 44، ونصب الرَّاية 3: 137.
(¬2) ينظر: اللباب ص 429 - 431.
(¬3) ينظر: الوقاية ص 264، والهداية 1: 169، وفتح القدير 2: 472، والكفاية 1: 472، والعناية 1: 472، والدر المختار 2: 209، ورد المحتار 2: 209.
فإن اختار الطَّعام للتَّكفير، اشتراه بقيمة الصَّيد، وأعطى كل مسكين نصف صاع من بُرّ، أو صاعاً من تمر أو شعير، فلا يجوز أن يطعم لمسكين أقل من نصف صاع، إلا أن يفضل بعد التصدق على المساكين أقل من نصف الصاع، أو يكون الواجب أقل من نصف صاع، فيعطيه لمسكين واحد.
وإن اختار الصِّيام للتَّكفير، يُقَوَّم الصَّيد طعاماً، ثمَّ يصوم عن كل نصف صاع من بُرّ، أو صاع من غيره يوماً، فيجوز له أن يختار الصوم مع القدرة على الهَدْي والطَّعام.
وإن اختار الهدي للتَّكفير، فإن بلغت قيمة الصيد بدنة، إن شاء اشتراها بالقيمة، أو اشترى بها سبع شياه، إلا أنَّ شراء البدنة أفضل من الأغنام، ويجوز له أن يتصدق بلحم الهدي على مسكين واحد أو مساكين (¬2).
وكل شيء يفعله القارن مما فيه جزاء واحد على المفرد فعلى القارن جزاءان (¬3)،
¬__________
(¬1) في الموطأ 1: 416، وينظر: شرح الزرقاني 2: 510، والدِّراية 2: 44، ونصب الرَّاية 3: 137.
(¬2) ينظر: اللباب ص 429 - 431.
(¬3) ينظر: الوقاية ص 264، والهداية 1: 169، وفتح القدير 2: 472، والكفاية 1: 472، والعناية 1: 472، والدر المختار 2: 209، ورد المحتار 2: 209.