اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّاني زكاة المال

على قيمته الإجمالية التي يُباع فيها في السُّوق ولا تكون الزَّكاة خاصّة بالذَّهب الموجود في داخله.
5.يُضَمُّ الذَّهب إلى الفضَّةِ، والعُروض إليهما بالقيمة (¬1)، فتضمُّ قيمة العُروض إلى الذَّهب والفضة، ويضم الذَّهب إلى الفضة بالقيمة فيكمل به النِّصاب؛ لأنَّ الكل جنس واحد؛ لأنَّها للتِّجارة (¬2).
فلو كان يملك أقلّ من (100) غراماً ذهباً ومعه نقود أخرى لو جمع معها يبلغ نصاباً يجب عليه الزكاة.
ولو كان يملك عرضاً للتِّجارة ككمبيوتر للبيع وهو أقل من قيمة النصاب ويملك معه نقوداً أخرى بحيث يبلغان مع بعضهما البعض نصاباً يجب عليه زكاة الكلّ.
ولو كان يملك عرضاً للتِّجارة وذهباً وفضةً ونقوداً لو جُمِعت مع بعضِها البعض تبلغ نصاباً فإنَّها تُجمعُ ويجب عليه الزكاة وإن كان كلُّ واحدٍ منها أقلّ من النصاب بوحده.
¬__________
(¬1) ولا تجب الزَّكاة عندنا في نصاب مشترك من سائمة ومال تجارة، وإن صحت الخلطة. ينظر: الدر المختار ص 34.
(¬2) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما يضمُّ الذَّهب إلى الفضَّةِ بالأجزاء حتى إذا كان له عشرة دنانير وتسعون درهماً قيمتها عشرة دنانير تجبُ عنده لا عندهما. ينظر: شرح الوقاية ص 218، وغيره.
المجلد
العرض
10%
تسللي / 336