اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الثَّالث زكاة السَّوائم

- رضي الله عنه - كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين ملكاً أمر الله بها رسوله فمَن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط .. في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين شاتان، فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شاة ... ) (¬1).
رابعاً: زكاة الخيل:
نصابها ذكر وأُنثى من الخيل مختلطة، فلا تجب في الذُّكور مفردة، ولا تجب في الإناث مفردة.
وتكون زكاتُها في كلِّ فرسٍ دينار ذهب: (5) غرامات، أو رُبعُ عشرِ قيمة الفرس، فصاحبها بالخيار: إن شاء أعطى عن كلِّ فرس ديناراً، وإن شاء قوَّم الفرس وأَعطى (2.5) من قيمتها (¬2)، فعن السَّائب بن يزيد - رضي الله عنه -، قال: (رأيت أبي
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 573، وغيره.
(¬2) هذا على رأي الإمام، وهو اختيار أصحاب المتون كالوقاية ص 212، وأما على رأي الصَّاحبين فلا زكاة في الخيل مطلقاً، وفي الخانية 1: 249، والبزازية 4: 83: والفتوى على قولهما. وفي المواهب ق 50/ب: وهو أصح ما يفتى به.
المجلد
العرض
13%
تسللي / 336