اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس العاشر ومصارف الزَّكاة

المطلبُ الثَّاني: أحكام مصارف الزَّكاة:
الأول: يجوز صرف الزَّكاة إلى جميع المصارف أو إلى بعضهم (¬1)، ولو كان شخصاً واحداً منهم (¬2).
الثَّاني: لا يجوز صرف الزَّكاة إلى ما يلي:
1.الغني: وهو من كان يملك نصاب حرمان من أي مال كان سواء كان من النٌّقود أو السَّوائم أو العُروض، وهو فاضل عن حوائجه الأصلية، ومعنى حرمان: أنَّه لا يشترط أن يمرَّ حول على النِّصاب معه، بل بمجرد ملكه للنِّصاب يُحْرَم من الزَّكاة (¬3)، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الصَّدقة لا تحل لغني» (¬4).
2. أصول المُزَكِّي وفروعه، والأصول: هم: الآباء والأجداء والأمهات والجدات من قبل الأم والأب وإن علو، والفروع: هم الأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا؛ لعدم تحقيق التَّمليك على الكمال (¬5).
3.زوجة المُزَكِّي أو زوج المزكّية؛ لعدم كمال التَّمليك لوجود الاشتراك في المنافع بينهما، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: تدفع المرأة لزوجها زكاتها؛ لقوله
¬__________
(¬1) وعند الشافعي - رضي الله عنه - لا بد أن يصرفها إلى جميع الأصناف. ينظر: التنبيه ص 45، تحفة الحبيب 2: 366.
(¬2) ينظر: فتح باب العناية 1: 535، وغيرها.
(¬3) ينظر: مجمع الأنهر 1: 223.
(¬4) في صحيح ابن حبان 8: 84، ومسند أحمد 2: 377، ومسند أبي يعلى 11: 286.
(¬5) ينظر: منحة السلوك 2: 149.
المجلد
العرض
21%
تسللي / 336