اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول شروط الحج

فلو حَجَّ المجنون أو المعتوه فهو نفل، وإن أفاقَ من جنونه قبل الوقوف بعرفة فجدَّد إحرامه سقطَ عنه الفرض (¬1).
4.الاستطاعة في الوقت؛ لقوله - جل جلاله -: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} البقرة: 197: أي وقت الحج أشهرٌ معلوماتٌ: وهي شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجّة، فلا يجب الحج إلا على القادر في هذه الأشهر، أو في وقت خروج أهل بلده إن كانوا يخرجون قبل هذه الأشهر.
فلو ملك المال قبل أشهر الحجّ أو قبل أن يتأهب أهل بلده، فله أن يصرف المال حيث شاء، فإن أتى الوقت وقد صرفه، فلا حج عليه وجوباً؛ لعدم قدرته عليه في وقته.
ولو ملك المال في أشهر الحج أو وقت خروج أهل بلده، وجب عليه الحج؛ لقدرته عليه في وقته، فليس له صرف المال إلى غير الحج، فلو صرفه لم يسقط الوجوب عنه (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 2: 120، ولباب المناسك ص 41 - 42.
(¬2) ينظر: المسلك المتقسط ص 55، ورد المحتار 2: 458، ولباب المناسك ص 54 - 55.
المجلد
العرض
27%
تسللي / 336