اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول شروط الحج

5.الاستطاعة؛ قال تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} آل عمران: 97. وعن أنس - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «في قوله - جل جلاله -: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} آل عمران: 97، قال: قيل: يا رسول الله، ما السَّبيل؟ قال: الزاد والرَّاحلة» (¬1).
ومقدار ما يتعلّق به وجوب الحجّ من الغنى هو ملك مال يكفي أن يوصله إلى مكّة ذهاباً إليها وراجعاً إلى وطنه، وأن يكون راكباً في جميع السَّفر لا ماشياً بنفقة متوسّطة، وأن يكون زائداً عن حوائجه الأصلية من مأكل ومشرب ومسكن.
والمعتبرُ في حقِّ كلٍّ ما يليق بحاله، بما لا يلحقه فيه مشقّةٌ شديدةٌ، من طائرةٍ وسيارةٍ وباص حديثين أو قديمين، مكيَّفين أو غير مكيَّفين؛ لأنَّ حال النَّاس يَختلف ضعفاً وقوّة، وجلداً ورفاهاً، فالمرفّه لا يجب عليه بركوب باص مثلاً؛ لأنَّه لا يستطيع السَّفر به (¬2).
6. العلم بكون الحجّ فرضاً بخبر عدل: وهذا الشَّرط لِمَن كان في دار الكفر، وكذا المسلم السَّاكن في دار الحرب لو تحوّل إلى دار الإسلام، بخلاف مَن وُجد
¬__________
(¬1) في المستدرك 1: 629، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين. وقال ابن حجر في الدراية 2: 4: رجاله موثوقون.
(¬2) ينظر: اللباب والمسلك ص 51.
المجلد
العرض
27%
تسللي / 336