اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول شروط الحج

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} الطلاق: 1، ولأنَّ الحجَّ يُمكن أداؤه في وقت آخر، فأمّا العدّة فإنَّها إنَّما يجب قضاؤها في هذا الوقت خاصّةً (¬1).
تنبيه: مَن وُجِد في حقّه جميع شرائط الوجوب ولم يوجد فيه شرائط الأداء، فعليه الإحجاج في الحال أو الإيصاء في المآل، أما إذا قَدِرَ على شرائط الأداء دون شرائط الوجوب فلا يجب الإيصاء عليه؛ لأنَّه لم يجب الحجّ عليه (¬2).

المطلبُ الثَّالث: شروط صحّة الأداء:
وهي التي لا يكون الأداء صحيحاً بدونها، وتفصيلها كالآتي:
1.الإسلامُ؛ فلا يصحُّ الحجّ من الكافر.
2.الإحرامُ؛ فلا يصح الحج بلا إحرام، كالطَّهارة فهي من شروط الصَّلاة.
3.الأداءُ في الوقت؛ فلا تجوز أفعال الحجّ نحو: الطَّوافُ والسَّعي قبل أشهر الحجّ، ولا الوقوف بعرفة قبل يوم عرفة ولا بعده إلا لضرورة الاشتباه، ولا يصحُّ طوافُ الزِّيارة قبل يوم النَّحر، ويصحُّ بعده.
4.المكان: وهو المسجدُ، وعرفات، ومزدلفة، ومِنى، والحرم، فلا يصحُّ شيءٌ من أفعال الحجِّ في غير ما اختصّ من أماكنها.
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 2: 124.
(¬2) ينظر: لباب المناسك مع المسلك ص 70، والبدائع 2: 124.
المجلد
العرض
29%
تسللي / 336