المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
رابعاً: الزِّيادة والحطّ في المهر:
1.يجوز الزِّيادة على المهر المسمَّى في العقد، ويَلزم الزَّوج بها سواء كانت من جنس المهر أو لا، ولو بعد هبة الزَّوجة المهرَ لزوجها أو إبرائه منه، ومثال الزِّيادة: كأن يكون المهر ألف دينار، ويزيد عليه مئة دينار، فيصبح ألف ومئة دينار، لقوله - جل جلاله -: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} [النساء: 24].
ويشترط لصحّة الزِّيادة:
أ. معرفة قدرها؛ فلو قال: زدتك في مهرك، ولم يعيّن الزِّيادة، لم تصحّ الزِّيادة؛ للجهالة.
ب. قَبول الزَّوجة إن كانت مكلَّفة، أو قَبول وليّها إن كانت قاصرة الزِّيادة في المجلس الذي حصلت فيه؛ لاشتراط اتحاد مجلس الإيجاب والقَبول.
ج. بقاء الزَّوجية؛ بأن حصلت الزِّيادة وعقد الزَّواج باق، بأن لم يقع منه الطَّلاق أصلاً أو وقع منه طلاق رجعيّ ولكنَّ العدَّة لم تنقض.
2.يجوز للزَّوجة أن تحطَّ كلَّ المهر أو بعضه سواء قَبِل الزَّوج أو سكت؛ لأنَّ الإسقاط لا يحتاج فيه إلى القَبول، بل ينفرد به المسقط، بخلاف الزِّيادة، فإنَّه لا بدّ من قَبولها في المجلس، ولكنَّ الإسقاط يرتدّ بردِّ المسقط عنه كهبة الدَّين للمدين.
ويشترط لصحّة الحطّ:
أ. أن تكون بالغةً؛ لأنَّه لها الولاية على مالها، فلها أن تتصرّف بما شاءت.
1.يجوز الزِّيادة على المهر المسمَّى في العقد، ويَلزم الزَّوج بها سواء كانت من جنس المهر أو لا، ولو بعد هبة الزَّوجة المهرَ لزوجها أو إبرائه منه، ومثال الزِّيادة: كأن يكون المهر ألف دينار، ويزيد عليه مئة دينار، فيصبح ألف ومئة دينار، لقوله - جل جلاله -: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} [النساء: 24].
ويشترط لصحّة الزِّيادة:
أ. معرفة قدرها؛ فلو قال: زدتك في مهرك، ولم يعيّن الزِّيادة، لم تصحّ الزِّيادة؛ للجهالة.
ب. قَبول الزَّوجة إن كانت مكلَّفة، أو قَبول وليّها إن كانت قاصرة الزِّيادة في المجلس الذي حصلت فيه؛ لاشتراط اتحاد مجلس الإيجاب والقَبول.
ج. بقاء الزَّوجية؛ بأن حصلت الزِّيادة وعقد الزَّواج باق، بأن لم يقع منه الطَّلاق أصلاً أو وقع منه طلاق رجعيّ ولكنَّ العدَّة لم تنقض.
2.يجوز للزَّوجة أن تحطَّ كلَّ المهر أو بعضه سواء قَبِل الزَّوج أو سكت؛ لأنَّ الإسقاط لا يحتاج فيه إلى القَبول، بل ينفرد به المسقط، بخلاف الزِّيادة، فإنَّه لا بدّ من قَبولها في المجلس، ولكنَّ الإسقاط يرتدّ بردِّ المسقط عنه كهبة الدَّين للمدين.
ويشترط لصحّة الحطّ:
أ. أن تكون بالغةً؛ لأنَّه لها الولاية على مالها، فلها أن تتصرّف بما شاءت.