اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

ب. أن تكون راضيةً مختارةً؛ حتى لو كانت مكرهةً لم يصحّ، فلو خوَّفَها بالضَّرب حتى وهبت له مهرها لم تصحّ هذه الهبة.
ج. أن تكون في حالة صحّتها، فلو كانت مريضة مرض الموت لا يصحّ إبراؤها زوجها من المهر، ولا شيء منه، إلا إذا أجاز هذا الإبراء بقية الورثة؛ لأنَّ جميعَ التَّصرفات الإنشائية في مرض الموت وصيةٌ، ولا تنفذ الوصية لوارث، ولو كانت بأقل من الثلث إلا إذا أجازها بقية الورثة (¬1). (¬2)
خامساً: الخلوة الصحيحة:
وهي أن يجتمع الزَّوجان في مكان آمنين من اطّلاع غيرهما عليهما بلا إذنهما، وأن يكون الزَّوج بحيث يتمكّن من الوطء بلا مانع حسيّ أو طبيعيّ أو شرعيّ (¬3).
وموانع الخلوة هي:
1.حسي: كالمرض، فمتى كان أحدهما مريضاً مرضاً يمنع الجماع أو يلحقه به ضرر فلا تصحّ الخلوة، فمثال مرضها: كأن يكون بالمرأة رتق: وهو التحام الفرج، أو قرن: وهو عظم في الفرج، أو عفل: وهو غدة في خارج الفرج تمنع
¬__________
(¬1) ينظر: البحر 3: 160، ومنحة الخالق 3: 160، والدر المختار3: 336، ورد المحتار 3: 336.
(¬2) في القانون الأردني المادة (53): أ. للزَّوج الزِّيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التَّصرف على أن يُوثّق ذلك رسمياً أمام القاضي، ويلحق بأصل العقد إذا قَبل به الطَّرف الآخر في مجلس الزِّيادة أو الحط منه.
(¬3) ينظر: درر الحكام 1: 343 - 344، وشرح الأحكام الشَّرعية 1: 119، وغيرهما.
المجلد
العرض
36%
تسللي / 329