المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
سادساً: تنصيف المهر:
كلُّ فرقة أتت من قبل الزَّوج قبل الدُّخول يتنصَّف المهر المسمَّى فيها فقط دون الزِّيادة عليه (¬1)، فالزيادة فهي تسقط بالطَّلاق، ويسقط ما فرض للمفوَّضة (¬2) بعد العقد، سواء كان فرضُه بقضاء القاضي أو بتراضي الزَّوجين؛ لصريح الآية الآتية في المفروض، ويكون على ما فرض بالعقد فحسب؛ وكذلك لا يتنصَّف مهر المثل؛ للآية، وإنَّما يجب في هذه الفرق المتعة في مهر المثل؛ لأنَّ المتعة بمنزلة نصف المسمَّى (¬3)، وهذه الفرق هي:
أ. الطلاق؛ إذا طلق الرَّجل قبل واحد من المؤكدات الثلاثة السابق ذكرها.
ب. الإيلاء؛ وهو الحلفُ على ترك قربان الزَّوجة أربعة أشهر أو أكثر.
ج. اللعان؛ وهو شهادات مؤكّدة بالأيمان مقرونةً بشهادة الزَّوج باللعن وشهادتها بالغضب.
د. ردّة الزَّوج عن الإسلام؛ ـ والعياذ بالله تعالى ـ كما إذا ارتدَّ الزَّوجُ قبل أن يدخلَ بزوجته.
هـ. إباء الزَّوج الإسلام؛ كما إذا كان الزَّوجان كافرين وأسلمت الزَّوجة قبل
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 2: 338.
(¬2) مفوِّضة: وهي التي نكحت بلا ذكر المهر، أو على أن لا مهر لها، ثم إن تراضيا على مقدار، فلها ذلك المفروض إن وطئها. ينظر: تصحيح التنبيه ص108، وشرح الوقاية ص301.
(¬3) ينظر: المبسوط 6: 62، وبدائع الصنائع 2: 303، وغيرهما.
كلُّ فرقة أتت من قبل الزَّوج قبل الدُّخول يتنصَّف المهر المسمَّى فيها فقط دون الزِّيادة عليه (¬1)، فالزيادة فهي تسقط بالطَّلاق، ويسقط ما فرض للمفوَّضة (¬2) بعد العقد، سواء كان فرضُه بقضاء القاضي أو بتراضي الزَّوجين؛ لصريح الآية الآتية في المفروض، ويكون على ما فرض بالعقد فحسب؛ وكذلك لا يتنصَّف مهر المثل؛ للآية، وإنَّما يجب في هذه الفرق المتعة في مهر المثل؛ لأنَّ المتعة بمنزلة نصف المسمَّى (¬3)، وهذه الفرق هي:
أ. الطلاق؛ إذا طلق الرَّجل قبل واحد من المؤكدات الثلاثة السابق ذكرها.
ب. الإيلاء؛ وهو الحلفُ على ترك قربان الزَّوجة أربعة أشهر أو أكثر.
ج. اللعان؛ وهو شهادات مؤكّدة بالأيمان مقرونةً بشهادة الزَّوج باللعن وشهادتها بالغضب.
د. ردّة الزَّوج عن الإسلام؛ ـ والعياذ بالله تعالى ـ كما إذا ارتدَّ الزَّوجُ قبل أن يدخلَ بزوجته.
هـ. إباء الزَّوج الإسلام؛ كما إذا كان الزَّوجان كافرين وأسلمت الزَّوجة قبل
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 2: 338.
(¬2) مفوِّضة: وهي التي نكحت بلا ذكر المهر، أو على أن لا مهر لها، ثم إن تراضيا على مقدار، فلها ذلك المفروض إن وطئها. ينظر: تصحيح التنبيه ص108، وشرح الوقاية ص301.
(¬3) ينظر: المبسوط 6: 62، وبدائع الصنائع 2: 303، وغيرهما.