اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

الدُّخول وأبى زوجها أن يدخل الإسلام.
و. فعل الزَّوج بأصول الزَّوجة وفروعها ما يوجب حرمة المصاهرة.
س. المُخَيَّرة؛ وهي التي اختارت نفسها قبل الدُّخول؛ لأنَّ الفرقة جاءت من قِبَل الزَّوج؛ لأنَّ البينونة مضافة إلى الإبانة السَّابقة، وهي فعل الزَّوج (¬1). (¬2)
سابعاً: ما يسقط به كل المهر:
1.كلُّ فرقةٍ قد حصلت بغير طلاق قبل الدُّخول وقبل الخلوة تسقط جميع المهر إن كانت آتية من قبل الزَّوجة (¬3)؛ لأنَّ الفرقةَ بغير طلاق تكون فسخاً للعقد, وفسخ العقد قبل الدُّخول يوجب سقوط كلّ المهر؛ لأنَّ فسخَ العقد رفعه من الأصل وجعله كأن لم يكن، وهذه الفرق هي:
¬__________
(¬1) ينظر تفصيل تنصيف المهر: بدائع الصنائع 2: 303، ومجمع الأنهر 1: 346، وغيرهما.
(¬2) في القانون الأردني المادة (45): الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الدُّخول أو الخلوة هي الفرقة التي جاءت من قِبَل الزَّوج، سواء أكانت طلاقاً أم فسخاً: كالفرقة بالإيلاء واللعان والردَّة وإباء الزَّوج الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجب حرمة المصاهرة.
(¬3) ينظر: المبسوط 6: 62، وغيره. وذكر في البدائع 2: 295: أنَّ كل فرقة أتت من قبل الزَّوج وكانت فسخاً لا طلاقاً قبل الدُّخول توجب سقوط المهر: كالصغير إذا بلغ أو اشترى منكوحته، لكن يرد عليه أنَّه لو ارتدّ عن الإسلام قبل الدُّخول وهي فسخ لا يسقط كل المهر عنه بل يجب نصفه، فالحق أن لا يجعل لهذه المسألة ضابط بل يحكم بكل فرد على ما أفاده الدليل. وتمامه في رد المحتار 3: 72.
المجلد
العرض
37%
تسللي / 329