المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
أ. ارتدادها؛ فإنَّ ارتدادَ أحد الزَّوجين فسخ في الحال.
ب. امتناعها عن الإسلام إذا أسلم زوجها، وكانت غير كتابية؛ لأنَّ المسلمَ له أن يتزوَّجَ كتابية ابتداءً فبقاءً من باب أولى.
ج. فعلها بأصوله وفروعه ما يوجب حرمة المصاهرة؛ بأن طاوعت الزَّوجةُ قبل الدُّخول أبا الزَّوج أو ابنه فزنى بها أو قبَّلَها بشهوة.
د. خيار البلوغ؛ بأن اختارت نفسها قبل الدُّخول حقيقةً أو حكماً.
2. الإبراء عن كلِّ المهر قبل الدُّخول وبعده إذا كان المهر دَيناً؛ لأنَّ الإبراء إسقاط, والإسقاط ممن هو من أهل الإسقاط في محل قابل للسقوط يوجب السُّقوط.
3. الخُلع على المهر قبل الدُّخول وبعده, وسيأتي تمامه عند الحديث عن الخلع.
4. هبةُ كلّ المهر قبل القبض عيناً كان أو ديناً، وبعد القبض إذا كان عيناً (¬1). (¬2)
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 2: 295، وغيره.
(¬2) جاء في القانون الأردني سقوط كل المهر في أربعة مواد: المادة (47): يسقط حق الزَّوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزَّوج لعيب أو علَّة في الزَّوجة قبل الوطء، وللزَّوج أن يرجع عليها بما دفع من المهر. المادة (48): يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة بسبب من الزَّوجة كردّتها أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة وإن قبضت شيئاً من المهر ترده. المادة (49): إذا وقع الافتراق بطلب من الزَّوجة بسبب وجود عيب أو علَّة في الزَّوج أو طلب الولي التَّفريق بسبب عدم الكفاءة وكان ذلك قبل الدُّخول والخلوة الصَّحيحة يسقط المهر كله. المادة (50): إذا قتلت الزَّوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث قبل الدُّخول فلورثة الزَّوج استرداد ما قبضته من المهر وسقط ما بقي منه، وإذا كان القتل بعد الدُّخول فلا تستحق شيئاً من المهر غير المقبوض.
ب. امتناعها عن الإسلام إذا أسلم زوجها، وكانت غير كتابية؛ لأنَّ المسلمَ له أن يتزوَّجَ كتابية ابتداءً فبقاءً من باب أولى.
ج. فعلها بأصوله وفروعه ما يوجب حرمة المصاهرة؛ بأن طاوعت الزَّوجةُ قبل الدُّخول أبا الزَّوج أو ابنه فزنى بها أو قبَّلَها بشهوة.
د. خيار البلوغ؛ بأن اختارت نفسها قبل الدُّخول حقيقةً أو حكماً.
2. الإبراء عن كلِّ المهر قبل الدُّخول وبعده إذا كان المهر دَيناً؛ لأنَّ الإبراء إسقاط, والإسقاط ممن هو من أهل الإسقاط في محل قابل للسقوط يوجب السُّقوط.
3. الخُلع على المهر قبل الدُّخول وبعده, وسيأتي تمامه عند الحديث عن الخلع.
4. هبةُ كلّ المهر قبل القبض عيناً كان أو ديناً، وبعد القبض إذا كان عيناً (¬1). (¬2)
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 2: 295، وغيره.
(¬2) جاء في القانون الأردني سقوط كل المهر في أربعة مواد: المادة (47): يسقط حق الزَّوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزَّوج لعيب أو علَّة في الزَّوجة قبل الوطء، وللزَّوج أن يرجع عليها بما دفع من المهر. المادة (48): يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة بسبب من الزَّوجة كردّتها أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة وإن قبضت شيئاً من المهر ترده. المادة (49): إذا وقع الافتراق بطلب من الزَّوجة بسبب وجود عيب أو علَّة في الزَّوج أو طلب الولي التَّفريق بسبب عدم الكفاءة وكان ذلك قبل الدُّخول والخلوة الصَّحيحة يسقط المهر كله. المادة (50): إذا قتلت الزَّوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث قبل الدُّخول فلورثة الزَّوج استرداد ما قبضته من المهر وسقط ما بقي منه، وإذا كان القتل بعد الدُّخول فلا تستحق شيئاً من المهر غير المقبوض.