اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

ثامناً: المتعة:
وهي كسوةٌ كاملةٌ للمرأة على حسب عرف كلِّ بلد أو قيمتها، وتعتبر بحال الرَّجل؛ لقوله - جل جلاله -: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه} [البقرة: 236]: أي على الغنيّ بقدر حاله وعلى الفقير المقلّ بقدر حاله.
ولا تزيد المتعة على نصف مهر المثل إن كان الزَّوج غنياً، ولا تنقص المتعة عن خمسة دراهم إن كان فقيراً؛ لأننا عند التَّسمية نوجب نصف المسمى، والمتعة أشبه ما يكون نصف مهر المثل، و لأنَّها تجب على طريق العوض، وأقل عوض ثبت في النِّكاح نصف عشرة، فلا بدّ في المتعة من ملاحظة هذين الأمرين (¬1).
ومن أحكام المتعة:
أ. واجبة، وهي للمطلقة قبل الدُّخول وليس لها مهر مسمّى؛ لأنَّ المتعةَ خلفٌ عن مهر المثل.
ب. مستحبّة، وهي للمطلقة بعد الدُّخول سواء كان لها مسمَّى أو لا.
ج. غير مستحبة، وهي للمطلقة قبل الدُّخول، ولها مهر مسمّى، وكذلك للمتوفى عنها زوجها (¬2). (¬3)
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 2: 140، وفتح القدير 3: 327، ودرر الحكام 1: 343، وغيرها.
(¬2) ينظر: درر الحكام 1: 343، والبحر الرائق 3: 11 - 112، وغيرهما.
(¬3) ورد في القانون الأردني المادة 55: إذا وقع الطلاق قبل تسمية المهر وقبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئد تجب المتعة، والمتعة تعين حسب العرف والعادة بحسب حال الزوج على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل. ينظر: التشريعات الخاصة ص135.
المجلد
العرض
38%
تسللي / 329