اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

تاسعاً: قبض الزَّوجة للمهر:
إنَّ الحقّ في قبضه يكون على حسب ترتيب الولاية على المال لصاحب المال ثم الأب، ثم وصي الأب، ثم الجدّ، ثم وصي الجد، ثم القاضي، ثم وصي القاضي، ومتى قبضَه واحدٌ منهم برئت ذمّة الزَّوج منه، فليس للزَّوجة مطالبتُه به، ولو بعد البلوغ، بل تأخذه ممَّن قبضَه من الزَّوج؛ لأنَّ الزَّوجَ قد دفعَه لمَن له الولاية شرعاً، فيكون هذا الدفع معتبراً تبرأ به ذمّته.
فللزوجة البالغة العاقلة غير السَّفيهة أن تقبضَ مهرَها بنفسها بدون معارضة لها من أحد ولو كان الأب؛ لأنَّ ولايةَ أموالها لها في هذه الحالة، فإن شاءت تولّت هي قبض المهر بنفسها وإن شاءت وكَّلت مَن تختارُه، فإن كانت ثيباً ليس لواحدٍ من أوليائها السابق ذكرهم قبض مهرها إلا بتوكيل صريح منها، وإنّ كانت بكراً فلواحد من الأولياء قبض مهرها إذا لم يحصل منها نهي صريحٌ عن قبضه (¬1). (¬2)
عاشراً: الاختلاف في أصل التَّسمية وقدر المسمى:
1.إذا اختلف الزَّوجان في أصل تسمية المهر؛ بأن ادعى أحدُهما تسمية قدر معلوم، وأنكرَ الآخرُ التَّسمية بالكلية، وليس للمدَّعي بيّنة، سواء قبل الطَّلاق وقبل الدُّخول أو قبل الطَّلاق وبعد الدُّخول أو بعد الطَّلاق بعد الدُّخول، فيطالب
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط 5: 20، وبدائع الصنائع 2: 244، ورد المحتار 3: 141، وغيرهما.
(¬2) في القانون الأردني المادة (52): ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إن كان أباً أو جداً لأب ولم تنه الزَّوج عن الدفع إليه.
المجلد
العرض
38%
تسللي / 329