المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
منكر التَّسمية بالحلف، فإن نَكَلَ ثبت ما ادّعاه الآخر؛ لأنَّ القاعدة تقول: البيِّنة على من أدعى واليمين على من أنكر، وإن حَلَفَ يقضى بمهر المثل بشرط: أن لا يزيد على ما ادّعته المرأةُ إن كانت هي المدّعية، وأن لا ينقص عمّا ادّعاه الزَّوجُ إن كان هو المدعي لها.
وإن كان قبل الطلاق بعد الدخول إذا لم تسلم نفسها للزوج، فيحلف منكر التسمية، فإن نكل ثبت ما ادعاه الآخر، وإن حلف يقضى لها بالمتعة بالشرط السابق؛ لأن الغرضَ أنها مطلّقة قبل الدخول والتسمية لم تثبت (¬1). (¬2)
2.الاختلاف في قدر المسمَّى:
إذا اختلف الزَّوجان في قدر المهر سواء قبل الطَّلاق وقبل الدُّخول، أو قبل الطَّلاق وبعد الدُّخول، أو قبل الدُّخول وقبل الطَّلاق، فإن شَهِدَ مهر المثل لها؛ بأن كان كما قالت أو أكثر، يقبل قولُها بيمينها ما لم يقم الزَّوج بيّنة على دعواه، وإن شهدَ مهر المثل له؛ بأن كان كما ادّعى أو أقلّ، يُصَدَّق بيمينه ما لم تقم عليه البيّنة، وإن كان مهر المثل مشتركاً بينهما لا شاهداً له ولا لها، فإنَّهما يحلفان، فإن حلفا أو
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية 3: 378، وفتح القدير 3: 378، والدر المختار 2: 361، ورد المحتار 2: 362.
(¬2) ورد في القانون الأردني المادة (46): إذا لم يسم المهر في العقد الصَّحيح أو تزوجها على أنَّه لا مهر لها أو سمي المهر وكانت التَّسمية فاسدة أو وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التَّسمية: أ- إذا تم الدُّخول أو الخلوة الصَّحيحة يلزم مهر المثل على ألا يتجاوز المقدار الذي ادعته الزَّوجة ولا يقل عن المقدار الذي ادعاه الزَّوج. ب- إذا لم يتم الدُّخول أو الخلوة الصَّحيحة ووقع الطَّلاق تستحق المطلقة نصف مهر المثل.
وإن كان قبل الطلاق بعد الدخول إذا لم تسلم نفسها للزوج، فيحلف منكر التسمية، فإن نكل ثبت ما ادعاه الآخر، وإن حلف يقضى لها بالمتعة بالشرط السابق؛ لأن الغرضَ أنها مطلّقة قبل الدخول والتسمية لم تثبت (¬1). (¬2)
2.الاختلاف في قدر المسمَّى:
إذا اختلف الزَّوجان في قدر المهر سواء قبل الطَّلاق وقبل الدُّخول، أو قبل الطَّلاق وبعد الدُّخول، أو قبل الدُّخول وقبل الطَّلاق، فإن شَهِدَ مهر المثل لها؛ بأن كان كما قالت أو أكثر، يقبل قولُها بيمينها ما لم يقم الزَّوج بيّنة على دعواه، وإن شهدَ مهر المثل له؛ بأن كان كما ادّعى أو أقلّ، يُصَدَّق بيمينه ما لم تقم عليه البيّنة، وإن كان مهر المثل مشتركاً بينهما لا شاهداً له ولا لها، فإنَّهما يحلفان، فإن حلفا أو
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية 3: 378، وفتح القدير 3: 378، والدر المختار 2: 361، ورد المحتار 2: 362.
(¬2) ورد في القانون الأردني المادة (46): إذا لم يسم المهر في العقد الصَّحيح أو تزوجها على أنَّه لا مهر لها أو سمي المهر وكانت التَّسمية فاسدة أو وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التَّسمية: أ- إذا تم الدُّخول أو الخلوة الصَّحيحة يلزم مهر المثل على ألا يتجاوز المقدار الذي ادعته الزَّوجة ولا يقل عن المقدار الذي ادعاه الزَّوج. ب- إذا لم يتم الدُّخول أو الخلوة الصَّحيحة ووقع الطَّلاق تستحق المطلقة نصف مهر المثل.