اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

أقاما البيّنة وتهاترت البينتان، يقضى بمهر المثل، وإن نكل أحدهما عن اليمين حكم عليه بما ادَّعاه الآخر، أو من أقامَ البيِّنة منهما قبلت بيِّنتُه وقضي له بها؛ لأنَّ امتناعَه عن اليمين إقرارٌ بدعوى صاحبه (¬1). (¬2)
3.الاختلاف في مهر السِّر ومهر العلانية «وثيقة العقد»:
أ. إن تواضعا في السِّر على مهر ثمّ تعاقدا في العلانية بأكثر، فإن اتفقا على المواضعة، فالمهر مهر السرّ، وإن لم يتفقا على المواضعة، فالمهر المسمّى في العقد ما لم يبرهن الزَّوج على أنَّ الزِّيادة سمعة.
ب. أن يتعاقدا في السِّر على مهر ثم أقرّا في العلانية بأكثر، فإن اتفقا أو أشهدا أنَّ الزِّيادة سمعة، فالمهر ما ذكر عند العقد في السِّر؛ لأنَّهما في الإشهاد أظهرا
¬__________
(¬1) الحلف في الصور الثلاث تخريج الكرخي، وصحّحه في المبسوط والمحيط, وبه جزم في الكنْز في باب التحالف.
وفي تخريج الرَّازي: القول لها إن كان مهر مثلها كما قالت أو أكثر, وله إن كان كما قال أو أقل, وإن كان بينهما أي أكثر مما قال وأقلّ ممّا قالت ولا بيّنة تحالفا ولزم مهر المثل، وحاصله: أنَّ التَّحالف فيما إذا خالف قولهما, أما إذا وافق قول أحدهما فالقول له، وهو المذكور في الجامع الصغير وقدَّمه الزَّيْلَعِيّ وغيره له تبعاً للهداية 3: 373 يؤذن بترجيحه وصححه في النهاية. وقال قاضي خان: إنَّه الأولى. ينظر: رد المحتار 2: 361.
(¬2) في القانون الأردني المادة 58: إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمّى فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادّعى ما لا يصلح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل، وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما. ينظر: التشريعات الخاصة ص136.
المجلد
العرض
39%
تسللي / 329