المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
أنَّ مرادهما الهزل بالزِّيادة على مهر السِّر, والهزل ببعض المسمّى مانع من الوجوب.
وإن لم يشهدا، فالمهر مهر العلانية؛ لأنَّ تلك المواضعة ما كانت لازمة، وجعل ما عقدا عليه في العلانية بمنْزلة الزِّيادة في مهرها (¬1). (¬2)
ولو أخذ أهل المرأة شيئاً من الزَّوج عند تسليمه زوجته، فللزوج أن يسترده قائماً أو هالكاً؛ لأنَّه رشوة (¬3). (¬4)
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط 5: 87، والبدائع 2: 287، وفتح القدير 3: 329 - 330، ومجمع الأنهر 1: 355، ورد المحتار 2: 370، وغيرها.
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة (56): عند اختلاف الزَّوجين في المهر الَّذي جرى عليه العقد لا تسمع الدَّعوى إذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة.
(¬3) ينظر: تنوير الأبصار 2: 366، والدُّر المختار 2: 366، وغيرهما.
(¬4) جاء في القانون الأردني المادة (54): لا يجوز لأبوي الزَّوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزَّوج نقودا أو أي شئ آخر مقابل تزويجها أو إتمام زفافها له، وللزَّوج استرداد ما أخذ منه عيناً إن كان قائماً أو قيمته إن كان هالكاً.
وإن لم يشهدا، فالمهر مهر العلانية؛ لأنَّ تلك المواضعة ما كانت لازمة، وجعل ما عقدا عليه في العلانية بمنْزلة الزِّيادة في مهرها (¬1). (¬2)
ولو أخذ أهل المرأة شيئاً من الزَّوج عند تسليمه زوجته، فللزوج أن يسترده قائماً أو هالكاً؛ لأنَّه رشوة (¬3). (¬4)
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط 5: 87، والبدائع 2: 287، وفتح القدير 3: 329 - 330، ومجمع الأنهر 1: 355، ورد المحتار 2: 370، وغيرها.
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة (56): عند اختلاف الزَّوجين في المهر الَّذي جرى عليه العقد لا تسمع الدَّعوى إذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة.
(¬3) ينظر: تنوير الأبصار 2: 366، والدُّر المختار 2: 366، وغيرهما.
(¬4) جاء في القانون الأردني المادة (54): لا يجوز لأبوي الزَّوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزَّوج نقودا أو أي شئ آخر مقابل تزويجها أو إتمام زفافها له، وللزَّوج استرداد ما أخذ منه عيناً إن كان قائماً أو قيمته إن كان هالكاً.