اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

الفصل الخامس
أنواع النِّكاح وحقوق الزَّوجات
المبحث الأول
النِّكاح الباطل والفاسد والموقوف
من المشهور أنَّه لا فرق بين الباطل والفاسد في النِّكاح، بل كلّ لفظ منهما يستخدم بدل الآخر، وعلى عدم التَّفريق عبارات عامّة الكتب، وبذلك صرح ابن الهُمام (¬1) فقال: لا فرق بينهما في النِّكاح, بخلاف البيع (¬2)، إلا أنَّ الزَّاهديَّ فرَّق بينهما، وتابعه ابن نجيم (¬3)، ومشى على ذلك ابن عابدين (¬4)، ولا ضير في ذلك؛ إذ أنَّه اصطلاح، وفيه يسر في التَّفريق في بعض المسائل كما سيتضح هنا.
أولاً: النِّكاح الباطل:
وهو ما كان وجوده كعدمه، فلا يثبت به النَّسب ولا العدَّة، بخلاف المهر
¬__________
(¬1) في فتح القدير 3: 243، وينظر: رد المحتار 3: 572، وغيره.
(¬2) إذ الباطل فيه ما لا يكون مشروعاً لا بأصله ولا بوصفه, والفاسد ما يكون مشروعاً بأصله دون وصفه. ينظر: الموسوعة الكويتية 1: 179.
(¬3) في البحر 4: 156.
(¬4) في رد المحتار 2: 350، 516.
المجلد
العرض
39%
تسللي / 329