اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

فإنَّه يثبت بالدُّخول (¬1) بالتفصيل الآتي في الفاسد، ومثال الباطل:
1.نكاح المحارم إن كان عالماً بالحرمة (¬2).
2.نكاح زوجة غيره إن كان عالماً بذلك (¬3)؛ لأنَّ دخوله بها في هذه الحالة يعتبر محض زنا، والزِّنا لا حرمة له.
3.نكاح معتدّة غيره إن كان عالماً بذلك (¬4).
4.نكاح غير المسلم وإن كان ذمياً مسلمةً (¬5). (¬6)
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 350.
(¬2) ينظر: رد المحتار 2: 350.
(¬3) ينظر: رد المحتار 2: 350، وشرح الأحكام الشَّرعية 1: 195، وغيرهما.
(¬4) ينظر: رد المحتار 2: 350، شرح الأحكام الشَّرعية 1: 195، وغيرهما.
(¬5) ينظر: رد المحتار 2: 350.
(¬6) تحدث القانون الأردني عن النِّكاح الباطل في المواد الآتية:
المادة (30): يكون عقد الزَّواج باطلاً في الحالات التالية: أ. تزوج الرَّجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النَّسب أو المصاهرة. ب- تزوج الرَّجل بزوجة الغير أو معتدته. ج- تزوج المسلم بغير كتابية. د- تزوج المسلمة بغير المسلم. هـ- يشترط في الفقرات (أ, ب، ج) من هذه المادة ثبوت العلم بالتَّحريم وسببه، ولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.
المادة (33): إذا وقع العقد باطلاً سواء تم به دخول أم لم يتم لا يفيد حكماً أصلاً ولا يرتب أثراً من نفقة أو نسب أو عدة أو إرث.
المجلد
العرض
40%
تسللي / 329