المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
فإنَّه يثبت بالدُّخول (¬1) بالتفصيل الآتي في الفاسد، ومثال الباطل:
1.نكاح المحارم إن كان عالماً بالحرمة (¬2).
2.نكاح زوجة غيره إن كان عالماً بذلك (¬3)؛ لأنَّ دخوله بها في هذه الحالة يعتبر محض زنا، والزِّنا لا حرمة له.
3.نكاح معتدّة غيره إن كان عالماً بذلك (¬4).
4.نكاح غير المسلم وإن كان ذمياً مسلمةً (¬5). (¬6)
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 350.
(¬2) ينظر: رد المحتار 2: 350.
(¬3) ينظر: رد المحتار 2: 350، وشرح الأحكام الشَّرعية 1: 195، وغيرهما.
(¬4) ينظر: رد المحتار 2: 350، شرح الأحكام الشَّرعية 1: 195، وغيرهما.
(¬5) ينظر: رد المحتار 2: 350.
(¬6) تحدث القانون الأردني عن النِّكاح الباطل في المواد الآتية:
المادة (30): يكون عقد الزَّواج باطلاً في الحالات التالية: أ. تزوج الرَّجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النَّسب أو المصاهرة. ب- تزوج الرَّجل بزوجة الغير أو معتدته. ج- تزوج المسلم بغير كتابية. د- تزوج المسلمة بغير المسلم. هـ- يشترط في الفقرات (أ, ب، ج) من هذه المادة ثبوت العلم بالتَّحريم وسببه، ولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.
المادة (33): إذا وقع العقد باطلاً سواء تم به دخول أم لم يتم لا يفيد حكماً أصلاً ولا يرتب أثراً من نفقة أو نسب أو عدة أو إرث.
1.نكاح المحارم إن كان عالماً بالحرمة (¬2).
2.نكاح زوجة غيره إن كان عالماً بذلك (¬3)؛ لأنَّ دخوله بها في هذه الحالة يعتبر محض زنا، والزِّنا لا حرمة له.
3.نكاح معتدّة غيره إن كان عالماً بذلك (¬4).
4.نكاح غير المسلم وإن كان ذمياً مسلمةً (¬5). (¬6)
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 350.
(¬2) ينظر: رد المحتار 2: 350.
(¬3) ينظر: رد المحتار 2: 350، وشرح الأحكام الشَّرعية 1: 195، وغيرهما.
(¬4) ينظر: رد المحتار 2: 350، شرح الأحكام الشَّرعية 1: 195، وغيرهما.
(¬5) ينظر: رد المحتار 2: 350.
(¬6) تحدث القانون الأردني عن النِّكاح الباطل في المواد الآتية:
المادة (30): يكون عقد الزَّواج باطلاً في الحالات التالية: أ. تزوج الرَّجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النَّسب أو المصاهرة. ب- تزوج الرَّجل بزوجة الغير أو معتدته. ج- تزوج المسلم بغير كتابية. د- تزوج المسلمة بغير المسلم. هـ- يشترط في الفقرات (أ, ب، ج) من هذه المادة ثبوت العلم بالتَّحريم وسببه، ولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.
المادة (33): إذا وقع العقد باطلاً سواء تم به دخول أم لم يتم لا يفيد حكماً أصلاً ولا يرتب أثراً من نفقة أو نسب أو عدة أو إرث.