المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
ثانياً: النِّكاح الفاسد:
وهو النِّكاح الَّذي لم تجتمع فيه شرائط الجواز والنَّفاذ السَّابق ذكرها (¬1)، ومثال ذلك:
1.الجمع بين المحارم: كالجمع بين الأختين (¬2).
2.نكاح الأخت في عدة الأخت أو غيرها من المحارم.
3.النِّكاح بغير شهود (¬3).
4.نكاح الخامسة في عدة الرَّابعة.
5.نكاح الأَمة على الحرّة (¬4).
6.نكاح الحامل من السَّبي؛ لأنَّه ثابت النَّسب (¬5).
7.نكاح المحرَّمة: كالأخت والعمّة والخالة، سواء كانت حرمتها نسباً أو رضاعاً، وهو غير عالم بحرمتها (¬6).
8.نكاح زوجة غيره غير عالم بذلك.
9.نكاح معتدة غيره (¬7) غير عالم بذلك.
¬__________
(¬1) ينظر: البحر 3: 181، وغيره.
(¬2) ينظر: المبسوط 5: 172، وغيره.
(¬3) ينظر: المبسوط 9: 46، وغيره.
(¬4) ينظر: البحر 3: 181، وغيره.
(¬5) ينظر: الهداية 3: 242، وغيرها.
(¬6) ينظر: العناية 4: 320، وغيرها.
(¬7) ينظر: المبسوط 6: 168، وغيره.
وهو النِّكاح الَّذي لم تجتمع فيه شرائط الجواز والنَّفاذ السَّابق ذكرها (¬1)، ومثال ذلك:
1.الجمع بين المحارم: كالجمع بين الأختين (¬2).
2.نكاح الأخت في عدة الأخت أو غيرها من المحارم.
3.النِّكاح بغير شهود (¬3).
4.نكاح الخامسة في عدة الرَّابعة.
5.نكاح الأَمة على الحرّة (¬4).
6.نكاح الحامل من السَّبي؛ لأنَّه ثابت النَّسب (¬5).
7.نكاح المحرَّمة: كالأخت والعمّة والخالة، سواء كانت حرمتها نسباً أو رضاعاً، وهو غير عالم بحرمتها (¬6).
8.نكاح زوجة غيره غير عالم بذلك.
9.نكاح معتدة غيره (¬7) غير عالم بذلك.
¬__________
(¬1) ينظر: البحر 3: 181، وغيره.
(¬2) ينظر: المبسوط 5: 172، وغيره.
(¬3) ينظر: المبسوط 9: 46، وغيره.
(¬4) ينظر: البحر 3: 181، وغيره.
(¬5) ينظر: الهداية 3: 242، وغيرها.
(¬6) ينظر: العناية 4: 320، وغيرها.
(¬7) ينظر: المبسوط 6: 168، وغيره.