المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
10.نكاح المكرهة (¬1).
11.نكاح غير الكتابية: كالملحدة والمجوسية.
12.نكاح مطلّقته ثلاثاً قبل أن يتزوجها رجل آخر (¬2).
13.نكاح الفضوليّ (¬3) امرأة من نفسه أو من غيره إن تولى هو طرفي النِّكاح، ولو رضيت بعد وقوعه قبل إذنها، ولو كان رضاها صريحاً لم يصح (¬4).
14.نكاح المرأة الرَّشيدة نفسها من رجل غير كفء ـ كما سبق ـ (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 350، وغيره.
(¬2) ينظر: الأحوال الشَّخصية لقدري باشا 1: 200 - 201، وغيره.
(¬3) الفضولي: هو الذي يتصرّفُ في شؤون غيره بلا ولاية شرعية. ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية 1: 214، وغيره.
(¬4) ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية 1: 203 وغيره.
(¬5) تحدث القانون الأردني عن العقد الفاسد في المواد: (31): الحالات التالية يكون عقد الزَّواج فيها فاسداً: أ- تزوج الرَّجل بمن تحرم عليه بسبب الرَّضاع. ب- تزوج الرَّجل بامرأة يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته. ج- تزوج الرَّجل بامرأة فوق أربع زوجات. د- تزوج الرَّجل بمطلقته ثلاثاً ما لم تنكح زوجاً غيره. هـ- الزَّواج بلا شهود أو بشهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً. و- زواج المتعة والزَّواج المؤقت. ز- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (35) من هذا القانون إذا كان العاقدان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد أو مكرهاً.
المادة (34): إذا وقع العقد فاسداً ولم يتم به دخول لا يفيد حكماً أصلاً ولا يرتب أثراً، أما إذا تم به دخول فيلزم به المهر والعدَّة ويثبت به النَّسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنَّفقة.
المادة (35): أ. يتوقف التَّفريق بين الرَّجل والمرأة في الزَّواج الفاسد على قضاء القاضي.
ب. إذا كان سبب التَّفريق يحرِّم المرأة على زوجها وجبت الحيلولة بينهما من وقت وجود موجب التَّفريق. ج. لا تسمع دعوى فساد الزَّواج بسبب صغر السِّن إذا ولدت الزَّوجة أو كانت حاملاً أو كان الطَّرفان حين إقامة الدَّعوى حائزين على شروط الأهلية.
11.نكاح غير الكتابية: كالملحدة والمجوسية.
12.نكاح مطلّقته ثلاثاً قبل أن يتزوجها رجل آخر (¬2).
13.نكاح الفضوليّ (¬3) امرأة من نفسه أو من غيره إن تولى هو طرفي النِّكاح، ولو رضيت بعد وقوعه قبل إذنها، ولو كان رضاها صريحاً لم يصح (¬4).
14.نكاح المرأة الرَّشيدة نفسها من رجل غير كفء ـ كما سبق ـ (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 350، وغيره.
(¬2) ينظر: الأحوال الشَّخصية لقدري باشا 1: 200 - 201، وغيره.
(¬3) الفضولي: هو الذي يتصرّفُ في شؤون غيره بلا ولاية شرعية. ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية 1: 214، وغيره.
(¬4) ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية 1: 203 وغيره.
(¬5) تحدث القانون الأردني عن العقد الفاسد في المواد: (31): الحالات التالية يكون عقد الزَّواج فيها فاسداً: أ- تزوج الرَّجل بمن تحرم عليه بسبب الرَّضاع. ب- تزوج الرَّجل بامرأة يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته. ج- تزوج الرَّجل بامرأة فوق أربع زوجات. د- تزوج الرَّجل بمطلقته ثلاثاً ما لم تنكح زوجاً غيره. هـ- الزَّواج بلا شهود أو بشهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً. و- زواج المتعة والزَّواج المؤقت. ز- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (35) من هذا القانون إذا كان العاقدان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد أو مكرهاً.
المادة (34): إذا وقع العقد فاسداً ولم يتم به دخول لا يفيد حكماً أصلاً ولا يرتب أثراً، أما إذا تم به دخول فيلزم به المهر والعدَّة ويثبت به النَّسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنَّفقة.
المادة (35): أ. يتوقف التَّفريق بين الرَّجل والمرأة في الزَّواج الفاسد على قضاء القاضي.
ب. إذا كان سبب التَّفريق يحرِّم المرأة على زوجها وجبت الحيلولة بينهما من وقت وجود موجب التَّفريق. ج. لا تسمع دعوى فساد الزَّواج بسبب صغر السِّن إذا ولدت الزَّوجة أو كانت حاملاً أو كان الطَّرفان حين إقامة الدَّعوى حائزين على شروط الأهلية.