المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
ومن أحكامه:
أما قبل الدُّخول وإن خلا بها خلوة صحيحة فإنَّه لا يثبت له حكمٌ من أحكام النِّكاح؛ لأنَّ المهرَ مثلاً لا يجب بمجرد العقد، وإنَّما يجب باستيفاء منافعه (¬1)، وإنَّما لم تقم الخلوة فيه مقام الدُّخول؛ لأنَّ التَّمكن منها في الخلوة منتف شرعاً، ويفسخ النِّكاح هنا بافتراق الأبدان على أن لا يعود إليها (¬2).
وأما بعد الدخول فيترتب عليه الأحكام الآتية:
1.ثبوت النَّسب، وتعتبر مدّة النَّسب من وقت الدُّخول على المفتى به (¬3)؛ لأنَّ النِّكاحَ الفاسدَ ليس بنكاح حقيقةً لانعدام محلّ حكمه، وهو الملك؛ لأنَّ الملكَ يثبت في المنافع، ومنافع البضع ملحقة، وفي النِّكاح الفاسد بعد الدُّخول لحاجة النَّاكح إلى درء الحد وصيانة مائه عن الضياع بثبوت النَّسب (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط 6: 64، والبدائع 2: 335، والجوهرة 2: 20، وغيرها.
(¬2) ينظر: فتح القدير 3: 363 - 364، وغيره.
(¬3) هذا قول محمد - رضي الله عنه -.
(¬4) ينظر: البدائع 2: 335 وغيره.
أما قبل الدُّخول وإن خلا بها خلوة صحيحة فإنَّه لا يثبت له حكمٌ من أحكام النِّكاح؛ لأنَّ المهرَ مثلاً لا يجب بمجرد العقد، وإنَّما يجب باستيفاء منافعه (¬1)، وإنَّما لم تقم الخلوة فيه مقام الدُّخول؛ لأنَّ التَّمكن منها في الخلوة منتف شرعاً، ويفسخ النِّكاح هنا بافتراق الأبدان على أن لا يعود إليها (¬2).
وأما بعد الدخول فيترتب عليه الأحكام الآتية:
1.ثبوت النَّسب، وتعتبر مدّة النَّسب من وقت الدُّخول على المفتى به (¬3)؛ لأنَّ النِّكاحَ الفاسدَ ليس بنكاح حقيقةً لانعدام محلّ حكمه، وهو الملك؛ لأنَّ الملكَ يثبت في المنافع، ومنافع البضع ملحقة، وفي النِّكاح الفاسد بعد الدُّخول لحاجة النَّاكح إلى درء الحد وصيانة مائه عن الضياع بثبوت النَّسب (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط 6: 64، والبدائع 2: 335، والجوهرة 2: 20، وغيرها.
(¬2) ينظر: فتح القدير 3: 363 - 364، وغيره.
(¬3) هذا قول محمد - رضي الله عنه -.
(¬4) ينظر: البدائع 2: 335 وغيره.