المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
المبحث الثالث
النَّفقة
المطلب الأول: نفقة الزَّوجة:
النَّفقة اسم من نفقت الدَّراهم نفقاً نفدت، وجمعها نفاق، ونفق الشَّيء نفقاً أيضاً فني، وأنفقته أفنيته (¬1).
واصطلاحاً: وهي الطَّعام والكسوة والسّكنى (¬2).
أما أجرة الدَّواء وأجرة الطبيب إذا مرضت الزَّوجة فإنَّ الزوج لا يجبر عليها قضاءً (¬3)؛ لأنَّه يراد لإصلاح الجسد فلا يلزمه كما لا يلزم المستأجر عمارة الدار المستأجرة، وإنَّما يجب في
¬__________
(¬1) ينظر: المصباح المنير ص618.
(¬2) ينظر: فتح القدير 4: 412، ودرر الحكام 1: 412، والبحر الرائق 4: 188، والدر المختار 2: 644.
(¬3) ينظر: الجوهرة 2: 84، والدر المختار 3: 575، ورد المحتار 3: 575، 580، وغيرها.
النَّفقة
المطلب الأول: نفقة الزَّوجة:
النَّفقة اسم من نفقت الدَّراهم نفقاً نفدت، وجمعها نفاق، ونفق الشَّيء نفقاً أيضاً فني، وأنفقته أفنيته (¬1).
واصطلاحاً: وهي الطَّعام والكسوة والسّكنى (¬2).
أما أجرة الدَّواء وأجرة الطبيب إذا مرضت الزَّوجة فإنَّ الزوج لا يجبر عليها قضاءً (¬3)؛ لأنَّه يراد لإصلاح الجسد فلا يلزمه كما لا يلزم المستأجر عمارة الدار المستأجرة، وإنَّما يجب في
¬__________
(¬1) ينظر: المصباح المنير ص618.
(¬2) ينظر: فتح القدير 4: 412، ودرر الحكام 1: 412، والبحر الرائق 4: 188، والدر المختار 2: 644.
(¬3) ينظر: الجوهرة 2: 84، والدر المختار 3: 575، ورد المحتار 3: 575، 580، وغيرها.