اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

مالها (¬1)، بخلاف الوالدين والأولاد (¬2). (¬3)
وأما أجرة القابلة «ولادتها في المستشفى»، فهي على مَن استأجرها من الزَّوجة أو الزَّوج، فإن جاءت بغير استئجار فلقائل أن يقول: عليه؛ لأنَّه مئونة الجماع، ولقائل أن يقول: عليها كأجرة الطبيب (¬4)، ومقتضاه: أنَّه قياس ذو وجهين، قال ابن عابدين: ويظهر لي ترجيح أنَّها على الزوج؛ لأنَّ نفع القابلة معظمه يعود إلى الولد، فيكون على أبيه (¬5). (¬6)
¬__________
(¬1) وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الشَّافعية والمالكية والحنابلة. ينظر: شرح قانون الأحوال الشَّخصية ص218.
(¬2) ينظر: رد المحتار 3: 612، وغيره.
(¬3) في القانون الأردني المادة 170: 1) الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم يلزم بنفقة
علاجهم. 2) إذا كان الأب معسراً لا يقدر على أجرة الطبيب أو العلاج أو نفقة التعليم وكانت الأم موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على أن تكون ديناً على الأب ترجع بها عليه حين اليسار وكذلك إذا كان الأب غائباً يتعذر تحصيلها منه. 3) إذا كان الأب والأم معسرين فعلى من تجب عليه النفقة عند عدم الأب نفقة المعالجة أو التعليم على أن تكون ديناً على الأب يرجع المنفق بها عليه حين اليسار. ينظر: التشريعات الخاصة ص168. وسيأتي هذا عند ترتيب الأقارب في النفقة.
(¬4) ينظر: فتح القدير 4: 387، والبحر الرائق 4: 192، والدر المختار 3: 579 - 580.
(¬5) ينظر: رد المحتار 3: 580، وغيره.
(¬6) في القانون الأردني المادة (70): أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجل الولادة عند الحاجة إليه وثمن العلاج وأجور المستشفى والنَّفقات التي تستلزمها الولادة أو التي تنشأ بسببها يلزم بها الزَّوج بالقدر المعروف حسب حاله سواء أكانت الزَّوجية قائمه أو غير قائمة.
المجلد
العرض
46%
تسللي / 329