اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

وحكمُ النفقة: أنَّها واجبةٌ؛ لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} (¬1)، وقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف} (¬2)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولهنَّ عليكم
رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف) (¬3)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ابدأ بنفسك فتصدَّق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلذي قرابتك) (¬4)، قال الزَّيْلَعِيُّ (¬5): «أجمعت الأُمّة على أنَّ النَّفقة والكسوة واجبتان للزَّوجة على زوجها»، ولأنَّ النَّفقةَ وجبَت جزاءً الاحتباس، فمَن كان محبوساً لحقِّ شخص كانت نفقتُه عليه؛ لعدم تفرُّغه لحاجةِ نفسه، وأصل هذا: القاضي والوالي والعامل في الصَّدقات والمفتي والمقاتلة والوصي، فإنَّ نفقةَ هؤلاء واجبةٌ لهم في مال مَن هم محبوسون لحقّه (¬6). (¬7)
ومن حالات وجوب النفقة الزوجة وعدمها:
1.تجب النَّفقة على الزَّوج لزوجته من حين العقد الصَّحيح، سواء زُفَّت إليه أو لم تُزَف إذا لم تمتنع عن الزَّفاف إليه بغير حقّ؛ لأنَّها تكون جزاء الاحتباس، ولا
¬__________
(¬1) من سورة الطلاق، الآية (7).
(¬2) من سورة البقرة، الآية (233).
(¬3) في صحيح مسلم 2: 890، وصحيح ابن خزيمة 4: 251، وصحيح ابن حبان 4: 312.
(¬4) في صحيح مسلم 2: 692، وصحيح ابن حبان 8: 128، ومسند أبي عوانة 3: 490.
(¬5) في تبيين الحقائق 3: 51.
(¬6) ينظر: المبسوط 5: 181، والتبيين 3: 51، وغيرهما.
(¬7) في القانون الأردني المادة (59): أ. نفقة كل إنسان في ماله إلا الزَّوجة فنفقتها على زوجها لو كانت موصية.
المجلد
العرض
46%
تسللي / 329