المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
تجب النَّفقة للزَّوجة على زوجها في النِّكاح الفاسد والوطء بشبهة؛ لأنَّ الاحتباسَ الموجب للنَّفقة لا يكون إلا به (¬1).
وإن طالب الزَّوج زوجته بالانتقال إلى بيته وامتنعت بحقّ، فلا يسقط حقُّها في النَّفقة، كما لو امتنعت ليهيء لها منزلاً خالياً عن أقاربه، أو لعدم إعطائها معجّل مهرها؛ لأنَّ لها الحقّ في هذا الطلب، فليس المانع من جهتها.
وإن تمتنع عن الانتقال بغير حقّ، كما إذا أبت النقلة إلا إذا طلَّقَ ضرّتَها مثلاً، سقطت نفقتها؛ لأنَّه لا حقّ لها في طلبها، فتكون ناشزة (¬2). (¬3)
2.يحقّ للزَّوج السَّفر بزوجته (¬4) بعد أداء معجّل مهرها، فإن أبت الزَّوجة عن
¬__________
(¬1) ينظر: الدُّر المختار 2: 644، ورد المحتار 2: 644، وغيرهما.
(¬2) ينظر: رد المحتار 2: 645، وغيره.
(¬3) في القانون الأردني المادة (60): تجب النَّفقة للزَّوجة ولو مع اختلاف الدِّين من حين العقد الصَّحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها، وإذا طالبها الزَّوج بالنقلة إلى بيت الزَّوجية فامتنعت بغير حق شرعي فلا نفقة لها، ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزَّوج مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكنا شرعياً لها.
(¬4) هذا القول هو ظاهر الرِّواية، واختاره ظهير الدِّين المَرْغيناني، وفي التَّجنيس: الفتوى عليه، وبه أفتى صاحب ملتقى البحار، واختاره صاحب التَّنوير2: 360، واشترطا أن يكون الزَّوج مأموناً.
القول الثاني: ليس له السَّفر بها مطلقاً دون رضاها؛ لأنَّ الغريب يمتهن، وبه أفتى أبو الليث، ومحمد بن سلمة، واختاره أبو القاسم الصّفار، وفي المختار1: 144، والغرر1: 347، والملتقى ص54: عليه الفتوى.
القول الثالث: تفويض الأمر فيه إلى المفتي، واختاره صاحب البزَّازية، وابن عابدين في رد المحتار2: 360 - 361. ينظر: المحيط ص281، والبناية4: 256 - 257.
وإن طالب الزَّوج زوجته بالانتقال إلى بيته وامتنعت بحقّ، فلا يسقط حقُّها في النَّفقة، كما لو امتنعت ليهيء لها منزلاً خالياً عن أقاربه، أو لعدم إعطائها معجّل مهرها؛ لأنَّ لها الحقّ في هذا الطلب، فليس المانع من جهتها.
وإن تمتنع عن الانتقال بغير حقّ، كما إذا أبت النقلة إلا إذا طلَّقَ ضرّتَها مثلاً، سقطت نفقتها؛ لأنَّه لا حقّ لها في طلبها، فتكون ناشزة (¬2). (¬3)
2.يحقّ للزَّوج السَّفر بزوجته (¬4) بعد أداء معجّل مهرها، فإن أبت الزَّوجة عن
¬__________
(¬1) ينظر: الدُّر المختار 2: 644، ورد المحتار 2: 644، وغيرهما.
(¬2) ينظر: رد المحتار 2: 645، وغيره.
(¬3) في القانون الأردني المادة (60): تجب النَّفقة للزَّوجة ولو مع اختلاف الدِّين من حين العقد الصَّحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها، وإذا طالبها الزَّوج بالنقلة إلى بيت الزَّوجية فامتنعت بغير حق شرعي فلا نفقة لها، ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزَّوج مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكنا شرعياً لها.
(¬4) هذا القول هو ظاهر الرِّواية، واختاره ظهير الدِّين المَرْغيناني، وفي التَّجنيس: الفتوى عليه، وبه أفتى صاحب ملتقى البحار، واختاره صاحب التَّنوير2: 360، واشترطا أن يكون الزَّوج مأموناً.
القول الثاني: ليس له السَّفر بها مطلقاً دون رضاها؛ لأنَّ الغريب يمتهن، وبه أفتى أبو الليث، ومحمد بن سلمة، واختاره أبو القاسم الصّفار، وفي المختار1: 144، والغرر1: 347، والملتقى ص54: عليه الفتوى.
القول الثالث: تفويض الأمر فيه إلى المفتي، واختاره صاحب البزَّازية، وابن عابدين في رد المحتار2: 360 - 361. ينظر: المحيط ص281، والبناية4: 256 - 257.